للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالصلح باطل؛ لأن النسب حق الصبي فلا يجوز للأم إسقاطه. كذا في شرح القدوري (١) وهكذا أيضًا في الإيضاح غير أن في الإيضاح نسب هذه الرواية إلى أبي يوسف وقال: فالصلح باطل؛ لأن النسب يثبت حقًّا للصبي فلا يملك الاعتياض لإسقاطه؛ لأنه لا يقبل الإسقاط أصلًا فاستوى فيه وجود العوض وعدمه.

(فلا يجوز أن يصالح واحد): لأنه بقي لبقية المسلمين الخصومة فيها والمطالبة بقلعها فلم يستفد صاحب الظلة (٢) بدفع العوض فائدة فلا يصح الصلح. كذا في شرح القدوري.

وقوله: (إلى طريق العامة): قيد به؛ لأنه لو كانت الظلة على طريق غير نافذ فصالحه رجل من أهل الطريق فالصلح جائز، لأن الطريق مملوك لأهلها فيظهر في حق الأفراد والصلح معه مفيد، لأنه يسقط حقه ويتوصل إلى تحصيل رضا الباقين فجاز كذا في الإيضاح (٣). فإن قلت: يشكل عليَّ هذا ما ذكره في صلح فتاوى قاضي خان (٤) رجل له باب في غرفة أو كوة (٥) فخاصمه جاره فصالحه (٦) على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار ليترك الكوة ولا يسدها كان ذلك باطلًا وما يقابل الكوة من دار الجار مملوك للجار. ومع ذلك لم يجز الصلح فيه قلت: الفرق بينهما ظاهر أما في مسألة الكوة: فالجار ظالم في منع صاحب الكوة عن الانتفاع بمال نفسه والجار إنما يأخذ المال ليمتنع عن الظلم والامتناع عن الظلم واجب على كل أحد دون


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٤/ ١٠.
(٢) الظلة: هي التي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. يُنْظَر: التعريفات (ص: ١٤٤).
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ١٤.
(٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٢٧٥.
(٥) الكَوَّةُ: الخَرْق فِي الحائِطِ والثَّقْب فِي الْبَيْتِ وَنَحْوُهُ. يُنْظَر لسان العرب ١٥/ ٢٣٦.
(٦) ساقطة من (ب).