للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني إذا كانوا أغنياء فإن لم يكن في التركة دين ولا وصية فإنه يبيع المنقولات لأن بيع المنقولات من جملة الحفظ؛ ولا يبيع العقار لأنه لو باعه باعه لأجل الحفظ وبيع العقار ليس من الحفظ.

ولو خيف هلاك بناء (١) العقار هل يملك بيعه اختلف المشائخ فيه؛ قال بعضهم يملك استدلالًا بالمنقول؛ وقال بعضهم لا يملك وهو الأصح لأن الدار لا يهلك (٢) غالبًا فيبنى الحكم عليه لا على النادر.

فإن كانت التركة مشغولة بالدين وإن كان الدين مستغرقًا فله أن يبيع العقار والمنقول جميعًا لأنه لا يمكنه قضاء الدين إلا بالبيع فصار مأمورًا بالبيع من جهة الموصي؛ وإن كان الدين غير مستغرق يبيع بقدر الدين من العقار والمنقول.

وهل يبيع الزيادة؛ إن كان منقولًا فله البيع وإن كان عقارًا فكذلك عند … أبي حنيفة:.

وعندهما لا يبيع وإن كانت الورثة بعضهم كبارًا وبعضهم صغارًا فهو على وجهين أيضًا الأول أن يكون الكبار غيبًا فإن كانت التركة خالية عن الدين وعن الوصية فللوصي بيع المنقول بالإجماع وله بيع حصة الصغار من العقار.

وهل (٣) يبيع حصة الكبار؛ فعلى الخلاف الذي مر، وإن كانت التركة مشغولة بالدين أو الوصية إن كان الدين مستغرقًا يبيع العقار والمنقول جميعًا؛ وإن كان غير مستغرق فإنه يبيع بقدر الدين من العقار والمنقول بالإجماع.

وهل يبيع الزيادة على ذلك؛ فالمسألة على الخلاف؛ وإن كان الكبار حضورًا فإن كانت التركة خالية عن الدين فإنه يبيع حصة الصغار من العقار بالإجماع.

وهل يبيع حصة الكبار؛ فالمسألة على الخلاف وإن كانت التركة مشغولة بالدين فإن كان الدين مستغرقًا فإنه يبيع الكل وإن كان الدين غير مستغرق يبيع بقدر الدين.

وهل يبيع الزيادة؛ فالمسألة على الخلاف فالأصل عندهما أن الولاية تتقدر بقدر سببها وسبب الولاية للوصي عجز الوارث عن التصرف وعن الحفظ بنفسه [والصغير عاجز عن التصرف والحفظ بنفسه] (٤) والكبير إذا كان حاضرًا قادرًا على التصرف والحفظ بنفسه فلا حاجة إلى إثبات الولاية للوصي؛ وإذا كان غائبًا فهو قادر على التصرف من حيث هو عاجز عن الحفظ من حيث هو وبيع المنقول من جملة الحفظ لأنه يخشى عليه التوى والتلف فيثبت له ولاية بيع منقول الغائب (٥) من حيث أنه حفظ.


(١) في (ج): بيع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) في (ب): لا يملكه؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (أ): ومثل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب) و (ج)؛ وإثباتها من (أ) هو الصواب.
(٥) في (ب): بيع المنقول للغائب؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.