للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيع الوصي على (١) الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار وإنما استثنى العقار في حق البيع على الكبير لما أن الوصي يملك بيع العقار على الصغير في جواب السلف مطلقًا.

وفي جواب المتأخرين مقيدًا بأحد الأمور الثلاثة على ما ذكره في الذخيرة فقال والأصل فيه أن الوصي إذا باع التركة فهذا على ثلاثة أوجه إما أن يكون الورثة صغارًا كلهم أو كبارًا [أو صغارًا وكبارًا] (٢)؛ فإن كانت الورثة صغارًا كلهم فإن الوصي يبيع كل شيء من تركة الميت ضِيَاعًا كان أو عروضًا أو عقارًا سواء كانوا حضورًا أو غيبًا وسواء كان على الميت دين أو لم يكن إنما يبيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله.

قال شمس الأئمة الحلواني: هذا الذي ذكره بأن الوصي يبيع عقار الميت ذلك جواب السلف (٣)؛ فأما المتأخرون قالوا إنما يجوز للوصي بيع عقار الصغير إذا كان (٤) على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمن العقار أو يكون للصغير حاجة إلى ثمن العقار أو يرغب المشتري في شرائه بضعف القيمة؛ وإن كانت الورثة كبارًا كلهم فهو على وجهين الأول أن يكونوا حضورًا فإن لم يكن على الميت دين لا يملك التصرف في التركة أصلًا ولكن يتقاضى ديون الميت ويقبض حقوقه ويدفع إلى الورثة؛ وإن كان على الميت (٥) دين فإن كان الدين محيطًا بالتركة أجمعوا على أنه يبيع كل التركة [بقدر الدين] (٦).

وأما فيما زاد على الدين (٧) اختلفوا فيه؛ قال أبو حنيفة: يبيع وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيع.

وإذا لم يكن على الميت دين ولكن الميت أوصى بوصايا فإن كانت الوصية في الثلث أو فيما دون الثلث أنفذها (٨)؛ وإن كانت أكثر من ذلك أنفذ بمقدار الثلث وما بقي فهو للورثة فلو أراد أن يبيع شيئًا من التركة لتنفيذ الوصية أجمعوا (٩) أنه يبيع بقدر الوصية وأما فيما زاد اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا في قضاء الدين وهذا إذا لم يقض الورثة الدين ولم ينفذوا الوصية من خالص ملكهم؛ فأما إذا قضوا ونفذوا لم يبق للوصي ولاية بيع التركة أصلًا.


(١) في (أ): عن؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده.
(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): المسألة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) به زيادة معنى.
(٤) في (أ): إلا إذا كان؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ج): الورثة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما قبله.
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ج): الثلث؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى لسياق ما قبله.
(٨) في (أ) و (ج): أبعدها؛ وما أثبت من (ب) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى لسياق ما بعده.
(٩) في (ب): انفذوا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب؛ وبه يستقيم المعنى.