(٢) في (ب): وهما يملكان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.(٣) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).(٤) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).(٥) وَلَوْ كَتَبَ جُمْلَةً عَسَى أَنْ يَكْتُبَ الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ فِي آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْكَذِبِ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٤٣)، العناية (١٠/ ٥٠٩)، البناية (١٣/ ٥٢١).(٦) في (أ): من لم يتحمل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.(٧) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يزيد المعنى تأكيدًا.(٨) (وَإِذَا كَتَبَ كِتَابَ الشِّرَاءِ عَلَى وَصِيٍّ كَتَبَ كِتَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى حِدَةٍ وَكِتَابَ الشِّرَاءِ عَلَى حِدَةٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٤٣)، العناية (١٠/ ٥٠٩)، البناية (١٣/ ٥٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute