للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الفقيه أبو الليث: جنس هذه المسألة عند أبي حنيفة: على ثلاثة أوجه؛ في وجه لا يجوز البيع والشراء إلا بغبن يسير وهو البيع والشراء من الأب والجد والوصي والقاضي إذا باع مال اليتيم أو مال بيت المال.

وفي وجه يجوز البيع والشراء بغبن فاحش أو يسير وهو الشراء والبيع من المأذون والمكاتب.

وفي وجه يجوز البيع بغبن يسير وفاحش ولا يجوز الشراء إلا بغبن يسير وهو البيع والشراء من الوكيل والمضارب والشريك فلكل واحد من هؤلاء أن يبيع بغبن فاحش ولا يشتري إلا بغبن يسير ثم قال وبه نأخذ (١)؛ وعندهما لا يملكونه لأن التصرف الفاحش منه تبرع كالهبة حتى لو حصل من المريض يعتبر من الثلث وهما لا يملكان (٢) الهبة كذا ذكره الإمام قاضي خان (٣) والمحبوبي: (٤).

وقوله ولو كتب جملة إلى آخره (٥) بيان وجه الاحتياط بدليل ما ذكره الإمام قاضي خان في الجامع الصغير بعد ما ذكر لفظ الاحتياط وقال لأنه لو كتب كتابًا واحدًا وجمع بين الوصية والشراء ويشهد من الشهود من يتحمل (٦) الشهادة على الوصية فعند أداء الشهادة عندي يشهد بجميع ذلك فيكون شاهد زور فكان الاحتياط أن يكتب كتاب الوصية على حدة و [كتاب الشراء على حدة] (٧)؛ يكتب في أول البياض صك الوصية ويشهد على ذلك ثم يكتب في آخره صك الشراء منه ويشهد وكذلك في الوكيل.

ولا يكتب من فلان وصي فلان لما بينا وهو قوله لأن ذلك أحوط إلى آخره (٨).

لأنه لو كتب اشترى من فلان وصي فلان جاز أن يتحمل هذا الشاهد تلك الشهادة وهو الشاهد الذي حضر شراءه ولم يحضر وصايته؛ ومع ذلك لو شهد بقوله وصي فلان كانت شهادته شهادة الزور في حق الوصاية فكان الأحوط ما ذكرنا من رواية الجامع الصغير لقاضي خان:.


(١) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).
(٢) في (ب): وهما يملكان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).
(٤) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).
(٥) وَلَوْ كَتَبَ جُمْلَةً عَسَى أَنْ يَكْتُبَ الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ فِي آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْكَذِبِ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٤٣)، العناية (١٠/ ٥٠٩)، البناية (١٣/ ٥٢١).
(٦) في (أ): من لم يتحمل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب. وبه يزيد المعنى تأكيدًا.
(٨) (وَإِذَا كَتَبَ كِتَابَ الشِّرَاءِ عَلَى وَصِيٍّ كَتَبَ كِتَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى حِدَةٍ وَكِتَابَ الشِّرَاءِ عَلَى حِدَةٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ. ينظر: الهداية (٤/ ٥٤٣)، العناية (١٠/ ٥٠٩)، البناية (١٣/ ٥٢١).