ينظر: مختصر القدوري-كتاب المأذون (٦٧)، كنز الدقائق-كتاب المأذون (١٥٦). وقال الشافعي: لا يجوز بيعه. ينظر: المهذب مع المجموع-كتاب البيوع (٩/ ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٨)، المقدمات الممهدات-كتاب المأذون له في التجارة (٢/ ٣٤٦). (٢) في (ب): والبيع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) قال القدوري: قال أصحابنا: إذا أذن لعبده في نوع من التجارة جاز أن يتصرف في جميع الأنواع. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٤). -وليس للإمام مالك في المسألة قول، ومذهب ابن القاسم يوافق الأحناف. ينظر: المدونة (٥/ ٢٤٢٩). -وقال الشافعي: لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له، قال في المهذب: لا يتجر إلا فيما أذن به؛ لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما دخل فيه؛ فإن أذن له في التجارة لم يملك الإجارة، ومن أصحابنا من قال يملك إجارة ما يشتريه للتجارة لأنه من فوائد المال فملك العقد عليها كالصوف واللبن والمذهب الأول. وقد وافق الشافعي زفرُ من الأحناف والحنابلة أيضًا. ينظر: المهذب (١/ ٥١١)، مغني المحتاج (٢/ ٩٩)، المبسوط (٢٥/ ٥)، المغني … لابن قدامة (٥/ ٨٤). (٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) في (ج): والصبي والمأذون والمكاتب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٦) في (ج): لا يتصرفون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٧) في (أ): والتأخر؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.