للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصبي المأذون (١) والعبد (٢) المأذون (٣)

[والمكاتب] (٤) (٥) يجوز بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة:.

وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس فيه.

من المشائخ من قال هذه المسألة بناء على مسألة الوكيل بالبيع المطلق أو المضارب وشريك العنان والمفاوض حيث يملكون البيع بما عز وهان عند أبي حنيفة:؛ وعندهما لا يملكون إلا بما يتغابن الناس فيه فهذا مثله.

ومنهم من تكلم في المسألة ابتداءً لأنهم يتصرفون (٦) بحكم المالكية أي يتصرفون بأهليتهم لا بأمر المولى لأن الإذن فك الحجر ولأنه أذن لهم في التجارة والتاجر (٧) يحتاج إلى المساهلة ويحتمل الغبن في بعض التصرفات لاستجلاب قلوب المجاهرين فكان ذلك من توابع التجارة بخلاف الهبة وبخلاف الأب والوصي لأنهما يتصرفان بشرط الأصلح والأحسن.


(١) قال القدروري: قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء جاز.
ينظر: مختصر القدوري-كتاب المأذون (٦٧)، كنز الدقائق-كتاب المأذون (١٥٦).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه. ينظر: المهذب مع المجموع-كتاب البيوع (٩/ ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٨)، المقدمات الممهدات-كتاب المأذون له في التجارة (٢/ ٣٤٦).
(٢) في (ب): والبيع؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) قال القدوري: قال أصحابنا: إذا أذن لعبده في نوع من التجارة جاز أن يتصرف في جميع الأنواع. ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٤).
-وليس للإمام مالك في المسألة قول، ومذهب ابن القاسم يوافق الأحناف. ينظر: المدونة (٥/ ٢٤٢٩).
-وقال الشافعي: لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له، قال في المهذب: لا يتجر إلا فيما أذن به؛ لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما دخل فيه؛ فإن أذن له في التجارة لم يملك الإجارة، ومن أصحابنا من قال يملك إجارة ما يشتريه للتجارة لأنه من فوائد المال فملك العقد عليها كالصوف واللبن والمذهب الأول.
وقد وافق الشافعي زفرُ من الأحناف والحنابلة أيضًا.
ينظر: المهذب (١/ ٥١١)، مغني المحتاج (٢/ ٩٩)، المبسوط (٢٥/ ٥)، المغني … لابن قدامة (٥/ ٨٤).
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (ج): والصبي والمأذون والمكاتب؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) في (ج): لا يتصرفون؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (أ): والتأخر؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.