للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفسيره أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة لنفسه بخمسة عشر فصاعدًا؛ وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لا يجوز.

وعلى قول محمد: وأظهر الروايات عن أبي يوسف: لا يجوز على كل حال.

وجنس هذه المسائل ثلاث أحدها في الأب والثانية في الوكيل والثالثة في الوصي.

فأما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت إذا لم يكن فيه ضرر للصغير بأن كان بمثل القيمة وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه.

وأما في الوصي إذا لم يكن فيه خير لليتيم لا يجوز وإذا كان خيرًا له فيجوز وقد ذكرنا تفسير الخيرية هذا إذا كان الوصي وصي الأب؛ وإن كان الوصي وصي القاضي فلا يجوز بيعه عن نفسه في الأحوال كلها لأنه وكيل والوكيل بالبيع لو باع من نفسه لا يجوز بالإجماع؛ ثم الفرق بين الأب والوصي فإن الأب لو باع مال الصغير من نفسه بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز بخلاف الوصي على ما ذكرنا لأن الأب وافر الشفقة في حق ولده فلا يقصر في أموره ظاهرًا؛ هذا كله فيما إذا كان مال الصغير وهو منقول.

وأما إذا باع الوصي ضيعة أو عقارًا للصغير من أجنبي بمثل القيمة يجوز؛ هذا جواب السلف؛ أما جواب المتأخرين أنه إنما يجوز بأحد شروط ثلاثة؛ إما بأن يرغب المشتري فيها بضعف قيمتها أو للصغير حاجة إلى ثمنها أو بأن يكون على الميت دين لا وفاء له إلا بها قال الصدر الشهيد (١) وبه يفتى (٢).

وأما الأب إذا باع ضيعة أو عقارًا لابنه الصغير بمثل القيمة؛ فإن كان الأب محمودًا عند الناس أومستورًا يجوز حتى لو كبر الابن لم يكن له أن ينقض البيع.

وإن كان فاسقًا لا يجوز حتى لو كبر الابن كان له أن ينقضه؛ قال الصدر الشهيد: [هو المختار] (٣) كذا ذكر في أدب القاضي للصدر الشهيد في باب ما لا يجوز فعل الوصي (٤) والذخيرة (٥) والجامع الصغير للإمام المحبوبي (٦) لأنه لا نظير (٧) في الغبن الفاحش بخلاف اليسير.

وأصح ما قيل في الفرق بين الغبن الفاحش واليسير أن ما يدخل تحت تقويم المقوِّمين فهو غبن يسير وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غبن فاحش.


(١) سبق ص ٣٣٣.
(٢) ينظر: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص: ٣٤٠).
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: شرح أدب القاضي (٣/ ٣٨٦).
(٥) ينظر: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص: ٣٤٠).
(٦) ينظر: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص: ٣٤٠).
(٧) في (ب) و (ج): لا نظر؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب.