للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا احتال الوصي أي إذا صار الوصي محتالًا له في قبض الدين الذي كان لليتيم على آخر فإن كان خيرًا لليتيم جاز؛ وهو أن يكون أملى أي وهو أن يكون الثاني وهو المحتال عليه أقدر على أداء الدين من المحيل الذي هو المديون الأول جاز قبول الحوالة للوصي (١)؛ وإن كان الثاني أفلس لا يجوز؛ وإن كانا سواء ذكر أنه لا يجوز كذا ذكره الإمام المحبوبي (٢).

وذكر في الذخيرة (٣) وإن كان الثاني مثل الأول في الملأة فقد اختلف المشائخ رحمهم الله فيه وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز.

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين البيع فإنه لو باع مال اليتيم بمثل قيمته من أجنبي جاز على ما ذكر بُعَيْد هذا في الكتاب؛ وههنا لو قبل الحوالة على الثاني الذي هو مثل الأول في الملأة لا يجوز.

قلتُ الفرق هو أن البيع معاوضة من كل وجه والوصي يملك الاعتياض بمال اليتيم إذا لم يكن فيه غبن فاحش؛ فأما الحوالة فليست (٤) بمعاوضة من كل وجه حتى تجوز الحوالة في المُسْلَم (٥) فيه وبرأس مال السلم (٦)؛ ولو كانت مبادلة من كل وجه كان استبدالًا بالمسلَم فيه وبرأس المال بالحوالة وذلك لا يصح؛ وإذا لم تكن مبادلة من كل وجه كانت بمنزلة الهبة بشرط العوض والوصي لا يملك الهبة من مال اليتيم بشرط العوض عند أبي حنيفة … ومحمد:.

وأما عند أبي يوسف: فيملكه فيجب أن يكون هذا على ذلك أيضًا كذا ذكره الإمام المحبوبي: (٧).

ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتغابن الناس وكذلك الأب؛ لأن الولاية تثبت بطريق النظر والنظر فيما لم يكن فيه غبن لكن اليسير من الغبن إنما يتحمل [لتعذر] (٨) الاحتراز عنه.

هذا إذا باع مال الصغير من أجنبي أو اشترى له من أجنبي؛ وأما إذا اشترى الوصي شيئًا من مال اليتيم لنفسه أو باع شيئًا من ماله للصغير (٩) جاز في قول أبي حنيفة: وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: إذا كان لليتيم فيه منفعة ظاهرة.


(١) في (ج): للموصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).
(٣) ينظر: البناية (١٣/ ٥٢٠).
(٤) في (ج): فتثبت؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ج): بالسلم؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) في (ب): المسلم؛ وما أثبت (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٩)، البناية (١٣/ ٥٢٠).
(٨) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٩) في (ج): مال الصغير؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.