للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الرجوع بحكم الوصية لأن البيع كان لتنفيذ الوصية فكان حكمه حكم الوصية والوصية تنفذ من الثلث.

وجه ظاهر الرواية أنه يرجع عليه بحكم الغرور أي أن الوصي يرجع على الميت أي على تركته بحكم أن الميت غَرَّه بقوله أن هذا ملكي لأنه لما أمره ببيع عبده وبتصدق بثمنه على المساكين كان قائلًا أن هذا العبد ملكي فكان الوصي مغرورًا من جهته وكان ذلك الضمان دينًا على الميت والدين يُقْضَى من جميع الدين كذا ذكره الإمام قاضي خان: (١).

وذكر في الذخيرة (٢) وإن هلكت التركة لا يرجع على أحد لا على الورثة ولا على المساكين إن كان قد تصدق على المساكين بالثمن لأن البيع (٣) لم يقع إلا للميت.

وذكر فيها أيضًا محالًا إلى المنتقى (٤) إذا أوصى الرجل إلى رجل وأمره (٥) أن يبيع عبده هذا ويتصدق بثمنه على المساكين ففعل الوصي (٦) ذلك ثم استحق العبد من يد المشتري ورجع المشتري على الوصي بالثمن لم يرجع الوصي في مال الميت بشيء وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم بالثمن؛ والقياس هكذا يقتضي لأن غُنْم تصرف الوصي يعود إلى المساكين فغُرْمه يجب أن يكون عليهم وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير.

ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في غُنْم هذا التصرف وهو الثواب والفقير تبع له.

وقد مر في كتاب القضاء أي في آخر فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضي بقوله وإذا باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء إلى آخره (٧).

رجع في مال الصغير لأنه عامل له؛ هذا إذا باع للصغير بأمر القاضي أو بغير أمره؛ فإن باعه للغرماء بأمر القاضي وقبض الثمن وهلك في يده ثم استحق العبد رجع المشتري على الوصي بالثمن لما ذكر أنه لم يرض بخروج الثمن عن ملكه إلا عند سلامة المبيع له ولم يسلم؛ ثم الوصي يرجع على الغرماء لأنه باع لأجلهم فكان عاملًا لهم.

وإن باعه بأمر الغريم لا بأمر القاضي فكذلك لأنه يحق عليه البيع عند طلب الغريم كما يحق عند أمر القاضي كذا ذكر الإمام قاضي خان: (٨).


(١) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٨).
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٨)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٠).
(٣) في (ج): المبيع؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٨).
(٥) في (ج): وامرأة؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) في (ب): القاضي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ينظر: الهداية (٣/ ١١٤)، العناية (٧/ ٣٥٧)، البناية (٩/ ٩٣).
(٨) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٨)، البناية (١٣/ ٥١٩).