للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام المحبوبي: أن هذا الذي ذكره من الجواب وهو جواز مقاسمة القاضي مع الورثة وإمساك نصيب الموصى له وهو فيما إذا كانت التركة مما يكال ويوزن لأن القسمة فيما يكال أو يوزن تمييز وليست بمبادلة حتى تفرد أحد الشريكين من غير قضاء ولا رضى، ويجوز لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الثمن؛ فأما فيما لا يكال ولا يوزن لا يجوزلأن القسمة فيه مبادلة كالبيع وبيع مال الغائب لا يجوز فكذا القسمة.

وإذا باع الوصي عبدًا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز؛ وإنما ذكر هذه المسألة للفرق بينها وبين ما إذا باع المولى (١) أو وصيه عبده المأذون [المديون] (٢) بغير محضر من غرماء العبد فإن ذلك لا يجوز لأن لغريم العبد هناك حقًا في استبقاء العبد وبعد البيع لا يبقى فكان البيع مبطلًا حق الغرماء فلا ينفذ بغير إجازتهم؛ وأما ههنا فليس لغريم المولى حق في استبقاء العبد إنما حقه في استيفاء الدين من الثمن فلم يكن البيع مبطلًا حق الغريم بل محققًا له لأن حقه في الدراهم والدنانير لا في عين العبد وبالبيع يحصل ذلك.

ولو تولى حيًا (٣) بنفسه أي لو باع الموصي (٤) المديون بنفسه حال حياته كان يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء.

وإن كان مريضًا أي إذا باعه بمثل قيمته فكذا لو باعه من قام مقامه بغير محضر من الغرماء يجوز؛ فقد أخذ الوصي البائع مال الغير وهو المشتري بغير رضاه أي بغير رضا ذلك الغير لأن رضا المشتري بأخذ الوصي الثمن إنما كان عند سلامة المبيع للمشتري ولم يسلم فلا يكون راضيًا عند عدم السلامة فيجب على الوصي رد ما أخذ لذلك.

وقال الإمام قاضي خان: وأما ضمان الوصي لأنه لما استحق العبد ظهر أنه قبض الثمن بغير حق فكان عليه رده ويرجع في تركة الميت.

وكان أبو حنيفة: يقول لا يرجع أي لا يرجع الوصي على أحد لأنه تبين (٥) بطلان الوصية باستحقاق لغلام ولم يكن عاملًا (٦) للورثة فلا يرجع عليهم بشيء كذا ذكره الإمام المحبوبي: (٧).


(١) في (ج): الولي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): حقًا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ج): الوصي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ب): ينبيء؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٦) في (ب): غلام؛ وما أثبت من (أ) و (ج) قريب منه.
(٧) ينظر: العناية (١٠/ ٥٠٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٣٢).