للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كما في المودع): أي: مودع الغاصب إذا ضمن يرجع على الغاصب المودع. (وتصح المضاربة): أي: المضاربة الثانية.

(لأن قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه (١) ابتداء): فدإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين مسألة الرهن؟ وهي ما إذا رهن من آخر عبدًا فأبِق العبد من يد المرتهن ثم جاء مستحق واستحق العبد فإن ضمن الراهن كما صحت (٢) المضاربة هنا وسقط دين المرتهن وإن ضمن المرتهن فالمرتهن يرجع بما ضمن للمستحق على الراهن وبالدين أيضًا ولا يصح الرهن مع أن قرار الضمان على الراهن هناك أيضًا. وها هنا جوَّز المضاربة فيما بين الأول والثاني متى اختار تضمين الثاني لكون قرار الضمان على الأول ذكره في المغني، قلت: لأن استرداد القيمة كاسترداد العين فينتقض قبض المرتهن باسترداد المستحق القيمة منه وبدون (٣) قبضه لا يكون مرهونًا وهنا أيضًا استرداد المثل كاسترداد العين. ولكن لا ينعدم به ابتداء اليد للمضارب على المال واستدامته ليست بشرط لحكم المضاربة حتى إذا رد المضارب المال على رب المال واستعلن به في التصرف كان الربح بينهما على الشرط (٤). ولو رد المرتهن المرهون على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن كذا في المبسوط (٥).


(١) في (أ) يوجد إضافة على الهامش: لرب المال. ولعلها شرح.
(٢) في (أ): صحَّ.
(٣) في (ب): وبدو.
(٤) في (أ): السر.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٩٩.