للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن الموجب لحرية الولد الغرور، ولم يتحقق الغرور هاهنا، هذا كله في باب العبد من نكاح المبسوط (١).

وذكر في شروح الجامع الصغير لشمس الأئمة، وفخر الإسلام وقاضي خان، والإمام الكسائي (٢) -رحمهم الله- (٣) أن قيمة الأولاد عند محمد يؤديها العبد، والمكاتب بعد العتق، لا في الحال، إلى هذا أيضا أشار في الكتاب (٤) بقوله: (لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة، وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق) لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق، وهو الغرور، فشاركه في حكمه، وهو حرية الأولاد، بل حاجة المملوك إلى حرية ولده أظهر من حاجة الحر؛ لأنه ربما يتطرق بها إلى حرية نفسه، وإذا ألزم هذا الشرط من الحر ضمن المملوك أولى فإذا ضمن قيمة الولد عند محمد رحمه الله، يرجع بذلك عليها؛ لأن الغرور حصل منها (وهذا ليس في معناه؛ لأن حق المولى هناك مجبور إلى آخره ((٥) منه وإنما يصير رقيقا باتصاله برحم الأمة (٦)، وهنا ماء العبد رقيق كنفسه، والحاجة إلى إثبات الحرية لمائه وما لا يصلح لإبقاء ما كان [على ما قال] (٧) يصلح لإيجاب ما لم يكن يوضحه أن الحاجة هناك إلى


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢١).
(٢) أبو العلاء اسمه نصر بن أحمد الفقيه الكسائي نزيل همدان قال الحافظ عبد الخالق بن أسد الحنفي في آخر معجم شيوخه سمعت الفقيه أبا العلاء نصر بهمدان وقد سئل عن الحلف بالقرآن فقال لا ينعقد يمين الحالف.
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٧٤).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٥).
(٤) المقصود بالكتاب أي كتاب الهداية.
(٥) قوله إلى آخره: لأن حق المولى مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فيبقى على الأصل ولا يلحق به.
انظر: الهداية (٤/ ٤٤).» ولأن ماء الرجل هناك بصفته حر [فإنه جزء] ساقطة من (ب).
(٦) تعليق (فتأثير الغرور في المنع من ثبوت الرق في مائه بالاتصال برحم الأمة).
انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢١).
(٧) ساقطة من (ب).