للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسلك فأخذه اللصوص (ولكن يرجع بقيمة الولد على الأمة إذا أعتقت؛ لأنها غرته حين زوجت نفسها على أنها حرة، [وضمان] (١) الغرور كضمان الكفالة).

(ولا يأخذهم بالقيمة) أي: لا يأخذ المكاتب أولاده بقيمة يؤديها إلى المستحق (وقال محمد (٢) -رحمه الله-: أولادها أحرار بالقيمة) كما في الحر، وكذلك قول زفر (٣) -رحمه الله، [ثم] (٤) على قول محمد إن كان التزويج من هؤلاء، أعني العبد، والمدبر، والمكاتب بإذن السيد (٥)، فعليهم قيمة الولد، والمهر في الحال، وإن كان بغير إذن السيد فعليهم قيمة الولد، والمهر بعد العتق؛ لأن كل دين وجب على المملوك بسبب مأذون فيه من جهة المولى يؤاخذ به في الحال، وكل دين وجب عليه لسبب غير مأذون فيه من جهة المولى، فإنما يؤاخذ [به] (٦) بعد العتق، وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة، أو تزوجها وهو يحسب أنها حرة، ولم يغره فيها أحد فأولاده أرقاء؛ لأن هذا ظن (٧)


(١) في (أ) وصار وفي (ب) وضمان والصحيح ما ذكر في (ب) كما في الهداية.
(٢) انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٤).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٤).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) السيد: المالك والملك والمولى ذو العبيد والخدم والمتولي للجماعة الكثيرة وكل من افترضت طاعته ولقب تشريف يخاطب به الأشراف من نسل الرسول وأطلق حديثا في بعض الدول على كل فرد وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه يقال القرآن سيد الكلام جمعه سادة وسيائد.
انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٦١).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) الظن لغة: العلم دون يقين. والظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا، وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون.
انظر: مختار الصحاح (ص: ١٩٧)، لسان العرب (١٣/ ٢٧٢).
اصطلاحا: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.
انظر: التعريفات (ص: ١٤٤).