للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها، [وهنا] (١) ثبوت الكتابة في حق الولد بالقبول، والقبول منهما جميعا، فلذلك كانت قيمته لهما جميعا، كذا في باب كتابة العبد على نفسه من مكاتبه المبسوط (٢).

(وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة إلى آخره ((٣) إنما يثبت كما يثبت، لقوله: الأمة أنها حرة فكذلك يثبت لقول: غيرها بأن زوجها منه حر على أنها حرة، فإن الأب يرجع بقيمة الولد على المزوج في الحال؛ لأن ضمان الغرور كضمان الكفالة، والحر مؤاخذ بضمان الكفالة في الحال، وإن كان الذي غرة منها عبدا، أو مدبرا، أو مكاتبا فلا رجوع له عليهم حتى يعتقوا سواء كان العبد مأذونا له، أو لم يكن؛ لأن المأذون له إنما يؤاخذ لضمان التجارة في الحال، لا بضمان الكفالة فيتأخر إلى عتقهم، وهذا إذا زوجها الغار (٤).

(وأما إذا أراد الرجل أن [يزوج] (٥) امرأة فأخبره رجل أنها حرة، ولم يزوجها أباه وتزوجها الرجل على أنها حرة) فإذا هي أمة وقد ولدت ضمن الزوج قيمة [الولد] (٦)؛ لأنه مغرور، و (لا يرجع) الزوج (على المخبر) بشيء؛ لأنه ما التزم شيئا، إنما أخبره بخبر كان كذبا، وذلك لا يثبت له حق الرجوع، كما لو أخبره أن الطريق آمن


(١) في (ب) وهناك.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٢٥).
(٣) تكملت قوله إلى آخره: فولدت منه ولدا ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: أولادها أحرار بالقيمة.
انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٤).» ثم الغرور الغرور لغة: بالضم ما (اغتر) به من متاع الدنيا وقيل الغرور الباطل؛ وما اغتررت به من شيء، فهو غرور.
انظر: لسان العرب (٥/ ١٣)، مختار الصحاح (ص: ٢٢٦).
اصطلاحا: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع.
انظر: التعريفات (ص: ١٦١).
(٤) المقصود به الذي حصل منه الغرر.
(٥) في (ب) يتزوج.
(٦) في (ب) الولاءة.