(٢) سبق ترجمته ص ٩٥. (٣) الأسرار (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩). (٤) (في (ب) وهي في هامش (أ). (٥) " الزيادة " في (ب). (٦) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الخيار ثلاثة أيام» كتاب البيوع، رقم (٣٠١٢)، (٤/ ١١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم (١٠٤٦١)، (٥/ ٤٦٠) هذا الحديث غير مخرج في "السنن"، وقال الذهبي: لم يثبت. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ١٣)، تنقيح التحقيق للذهبي (٢/ ٧٠)، نصب الراية (٤/ ٨). (٧) زيادة في (ب) [الزيادة لا] وهذه ليست في المرجع لما نقل كلام أبي حنيفة. (٨) "أي يقويه" كذا في (أ) فوق كلمة "يشد الاثر". (٩) أخرجه مسلم في صحيحه وزاد "وعن بيع الحصاة" من حديث أبي هريرة، في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣)، (٣/ ١١٥٣)، وأبو داود في سننه، أول كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، رقم (٣٣٧٦)، (٥/ ٢٥٩)، وابن ماجه في سننه، من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، كتاب أبواب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رقم (٢١٩٣)، (٣/ ٣١٤).