للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أَنَّ الجَوَابَ فِي الفَصْلَيْنِ (١) وَاحِدٌ (٢) أي: يجبر فيهما (٣) وهو الصَّحيح، كذا ذكره الإمام قاضي خان (٤) (٥) وفي الجامع الصَّغير (٦) وقال: والصَّحيح أنَّه يجبر على كل حال لما قلنا من المعنى وهو أن البيع صار حقًّا للمدَّعي والمُرْتَهِنِ (٧). (وَيُؤَيِّدُهُ إِطْلَاقُ الجَوَابِ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ (٨) (٩) لأنَّه قال فيه: إذا أبى الوكيل يجبر من غير فَصلٍ بين أن يكون مشروطاً في العقد أو لم يكن مشروطاً فيه، وكذلك ذكر (فِي الأَصْلِ (١٠) (١١) مطلقاً (١٢).


(١) أي: فيمَا كانَ مشْرُوطًا في الرّهْنِ، وَفيمَا لا يكُونُ كَذَلكَ. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٩).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(٣) وهو قول أبي يوسف -رحمه الله-. يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(٤) هو الإمام الكبير، فخر الدين قاضي خان، الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود الأوزجندي الفرغاني، وله " الفتاوي المشهورة، وشرح الجامع الصغير " قال عنه أبو المحاسن محمود الحصيري: هو سيدنا القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام، بقية السلف، مفتي الشرق. (ت ٥٩٢ هـ) يُنْظَر: الجواهر المضية (٢/ ٣٨٣)، الطبقات السنية (٣/ ١١٦).
(٥) قال قاضي خان: «وقيل: يجبر على كل حال، وهو الصحيح». فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٧).
(٦) وهو كتاب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني.
(٧) يُنْظَر: الجامع الصغير (٤٩٠).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(٩) يقول محمد بن الحسن في الجامع الصغير: «رجل وضِعَ على يده رهن، وأمره ببيعه إذا حل الأجل، فحل وأبى أن يبيع، والراهن غائب، فإنه يجبر على بيعه». الجامع الصغير (٤٩٠، ٤٩١).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(١١) كتاب الأصل عند الحنفية، هو كتاب المَبْسُوط؛ لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني-رحمه الله-، وهو أوسع كتب ظاهر الرواية، وأكثرها فروعا، وأبسطها عبارة، ويشتمل على المسائل الفقهية التي وضعها الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو يوسف، والإمام محمد بن الحسن، فلذلك كان هو عمدة المذهب الحنفي. وهو مطبوع في خمس مجلدات بتحقيق أبو الوفا الأفغاني، طبعته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي، وكذلك طبعته دار ابن حزم، بتحقيق الدكتور محمد بوينوكالن.
(١٢) قال: ولو أبى أن يبيعه فرفعه المرتهن إلى القاضي أجبره القاضي على البيع. المَبْسُوط للشيباني (٣/ ١٣٩). ط: ابن حزم.