للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَ: فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ (١)؛ لأنَّه لما باعه العدل فقد صار ملكاً للمشتري فخرج عن الرَّهن (٢) (وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهْناً (٣). (وَإِذَا تَوَى كَانَ مَالَ المُرْتَهِنِ (٤) بنصب مال، أي: كان الثمن التاوي مال المُرْتَهِنِ.

(وَكَذَلِكَ (٥) إِذَا قُتِلَ العَبْدُ الرَّهْنُ وَغَرِمَ القَاتِلُ قِيْمَتَهُ (٦) أي: كانت [القيمة] (٧) رهناً مقام العبد المقتول (٨). (لِأَنَّ المَالِكَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ المَالِيَّةُ (٩) يعني: أنَّ الضمان (وَإِنْ كَانَ (١٠) مقابلاً بالدم دون المالية حتّى لم يزد على دية الحر (١١) ولكن المولى استحق هذا الضمان بسبب المالية (فَأَخَذَ حُكْمَ ضَمَانِ المَالِ فِي حَقِّ المُسْتَحِقِّ (١٢) وهو المالك فيبقى عقد الرهن إلى هذا أشار في الإيضاح (١٣) (١٤)

(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ (١٥) غَيْرَهُ (١٦) أي: ليس للعدل أن يُضَمِّنَ المرتهن غير الثَّمن بعد البيع (١٧).


(١) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٤٣).
(٣) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(٥) وفي (ب) (وكذا).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(٧) سقط في (ب).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٤٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(١١) وفي (ب) (الحق).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(١٣) كتاب الإيضاح؛ لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن إبراهيم، أبو الفضل الكرماني، (ت ٥٤٣ هـ). وجميع من ترجم له ذكر أن له كتاب الإيضاح شرح لكتابه التجريد، وكتاب الإيضاح له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (٣٧). يُنْظَر: تاج التراجم (١٨٤)، كشف الظنون؛ لحاجي خليفة (١/ ٢١١)، معجم المؤلفين؛ لكحالة (٢/ ١٠٩).
(١٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ٨٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٦).
(١٥) كذا في نسخة (أ) و (ب) أما في المتن (يُضَمِّنَهُ). يُنْظَر: بداية المبتدي.
(١٦) بداية المبتدي (٢٣٤).
(١٧) أي: الذي أعطاه. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٤٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠).