للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الاستحسان لا قود؛ لأنَّ كون المقتول في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص، وعليه الدية في ماله ولا كفارة، ولو اختلفا فقال ولي المقتول: قصدته برميك بعدما علمت أنَّه مكره من جهتهم (١) في الوقوف في الصَّف، وقال الرَّامي: إنما تعدت (٢) المشركين فالقول للرامي؛ لأنَّه متمسك بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم و [لو] (٣) التقت السريتان (٤) ليلاً من المسلمين أو كل (٥) واحدة ترى أن صاحبتها من المشركين فاقتتلوا فَأَجلَوا (٦) عن قتلى ثم علموا فلا (٧) شيء عليهم من دية ولا كفارة؛ لأنَّ كل واحدة منهما باشرت دفعًا مباحًا فيجب أن يُغَسَّلوا كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله- (٨).

(وَفِي النَّوَادِرِ: أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ -رحمهما الله- يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ (٩) هذا أثر كون فعله غير معتبر؛ لأنَّه لما كان يغسل ويصلى عليه صار كأنه مات حتفَ أنفِهِ بمرضه من غير فعله على نفسه عندهما، أمَّا عند أبي يوسف (١٠) -رحمه الله- فجنايته على نفسه معتبرة حتَّى لا يصلَّى عليه بمنزلة الباغي (١١).

وقال الإمام قاضي خان -رحمه الله-: وجنايته على نفسه نوع آخر؛ لأنها غير معتبرة في حق الضمان لمكان الاستحالة والتَّنافي، ولا في أحكام الدنيا حتى يغسل ويصلى [عليه] (١٢) في قول أبي حنيفة ومحمَّد وهي معتبرة في حق الإثم وأحكام الآخرة، وعلى قول أبي يوسف يعتبر في حق أحكام الدنيا حتى يصير باغياً على نفسه فلا يصلى عليه فكان القتل حاصلاً بثلاثة فيجب على الأجنبي (ثُلُثُ الدِّيَةِ (١٣) ويكون (١٤) في ماله؛ لأنه عمد فلا تتحمله العاقلة والله أعلم (١٥).


(١) في (أ) ليست واضحة.
(٢) وفي (ب) (تعمدت)، ولعلها الصواب والله أعلم.
(٣) سقط في (ب).
(٤) وفي (ب) (البريتان).
(٥) وفي (ب) (وكل).
(٦) وفي (ب) (فأجلوه).
(٧) وفي (ب) (أنه فلا).
(٨) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣٧)، تكملة رد المحتار (١/ ١٠٢).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(١٠) وفي (ب) (أبيوسف).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٦٠).
(١٢) زيادة في (ب).
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(١٤) وفي (ب) (فتكون).
(١٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٦٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠٣).