للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه ((١) (٢) يكون لرجل على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة لا يجوز (لا يقدر على الأداء إلا به) أي بالأجل (وبدل الكتابة مال من وجه) يعني ليس بمال من وجه آخر.

وقوله: (حتى لا تصح الكفالة به) نتيجة أنه ليس بمال من وجه (فاعتدلا فلا يكون ربا لوجود) المساواة إذ الربا هو الفضل الخالي عن العوض في عقود المعاوضة على ما


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٨)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٦٧).» وهذا كما ترى لم يشترط فيه المال، بل الشرط فيه أن يخلو المستحق عن العوض في عقود المعاوضة، وعقد الكتابة عقد معاوضة، ولهذا يقال وتفسخ، وقد استحق الدين هنا وهو مال خال عن العوض في عقد المعاوضة؛ لأن الأجل ليس بمال، فلا يصلح عوضا للمال.
فقد جاء ما ذكره في حد الربا، فكان ربا، ألا ترى أن الشروط المفسدة للبيع ملحقة بالربا باعتبار وجود هذا الحد الذي ذكره في الربا، ولهذا لا يجوز مثله في الحر بأن كان لرجل حر دين مؤجل فصالحه على نصفه معجلا لم يجز، ومكاتب الغير وهو [حر] ساقطة من (ب).
(٢) فيه نقص في النهاية والمسألة كاملة: وإن كاتبه على ألف مؤجل فصالحه على نصف حال صح والقياس أن لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ولهذا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطى له حكم المال، وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا فلا ربا ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه؛ لأنه تعليق العتق بشرط الأداء ولأنه شرع مع المنافي؛ إذ الأصل أن لا يجري هذا العقد بين المولى وعبده إذ العبد وما في يده لمولاه والأجل أيضا ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة فلا يعتبر بخلاف العقد بين الحرين؛ لأنه عقد من كل وجه فكان ربا بالأجل فيه شبهة ولأن الصلح أمكن جعله فسخا للكتابة السابقة وتجديد العقد على خمسمائة حالة.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٣).