فقد جاء ما ذكره في حد الربا، فكان ربا، ألا ترى أن الشروط المفسدة للبيع ملحقة بالربا باعتبار وجود هذا الحد الذي ذكره في الربا، ولهذا لا يجوز مثله في الحر بأن كان لرجل حر دين مؤجل فصالحه على نصفه معجلا لم يجز، ومكاتب الغير وهو [حر] ساقطة من (ب). (٢) فيه نقص في النهاية والمسألة كاملة: وإن كاتبه على ألف مؤجل فصالحه على نصف حال صح والقياس أن لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ولهذا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطى له حكم المال، وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا فلا ربا ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه؛ لأنه تعليق العتق بشرط الأداء ولأنه شرع مع المنافي؛ إذ الأصل أن لا يجري هذا العقد بين المولى وعبده إذ العبد وما في يده لمولاه والأجل أيضا ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة فلا يعتبر بخلاف العقد بين الحرين؛ لأنه عقد من كل وجه فكان ربا بالأجل فيه شبهة ولأن الصلح أمكن جعله فسخا للكتابة السابقة وتجديد العقد على خمسمائة حالة. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٣).