للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو القول الثلثين من أي مال كان، فقولهم جميعا ثم على قول محمد -رحمه الله- لا يحتاج إلى الفرق.

فإن قوله: في المسألتين على نسق واحد، وهو أن يسعى في الأقل من ثلثي مال الكتابة، وثلثي قيمتها من غير [ضمان] (١)، وهما تحتاجان إلى الفرق، وذكر الفرق لهما في تلك المسألة بقوله: (بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة) ووجهه ما بينا (٢) أراد به قوله: (إن (٣) البدل مقابل بالكل إلى آخره) لكنها تفسخ برضاء العبد، كما إذا باع المولى المكاتب أو أجره برضاه، فإنه يجوز، والظاهر رضاه، ثم أنزل هذا الظاهر منزله الواقع حتى انفسخت الكتابة، وإن لم يوجد منه الرضاء؛ [لأنا نبقي] (٤) الكتابة في حقه، أي في حق الإكساب بتأويل المكسوب أو المال نظرا للمكاتب، وإنما ذكر هذا لدفع شبهة يرد على قوله: (مع سلامة الإكساب له).

وهي أن يقال: ينبغي أن لا يسلم الإكساب له، بل يجب أن يكون تلك الإكساب للمولى لأن تلك الإكساب إكساب عبده، كما إذا عجز المكاتب نفسه وعادا إلى الرق، والإكساب في يده كانت الإكساب للمولى، [و] (٥) علل هناك بأن تلك الإكساب إكساب عبده، وهاهنا أيضا كذلك فيجب أن يكون للمولى الجامع أن في كل منهما انفساخ الكتابة.


(١) في (ب) حساب.
(٢) بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة وهي المسألة التي تليه لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق عنده في شيء فافترقا.
انظر: الهداية (٣/ ٢٥٨).
(٣) في (ب) لأن.
(٤) في (ب) لا يبقى.
(٥) في (ب) وبه.