للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا في «الذخيرة» (١) (٢). لما بينا إشارة إلى قوله: (تلقاها جهتا حرية) بناء على ما ذكرنا أراد به قوله: (أما الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق إلى آخره ((٣) قيمتها [على] (٤) قول أبي حنيفة (٥) -رحمه الله-، وكذلك على قولهما فإنهما لما قالا (٦) (الأقل منهما) أي من ثلثي مال الكتابة وثلثي قيمتها كان قائلين بالثلثين الذي هو أقل منهما أي من ثلثي بدل الكتابة، بخلاف ما إذا كاتب مدبرته، وهي المسألة التي قبل هذه، فإن الخيار هناك على [قول] (٧) أبي حنيفة -رحمه الله-: [قاس] (٨) بين ثلثي قيمتها، وبين جميع مال الكتابة لا ثلثي مال الكتابة، وكذلك على قول أبي يوسف -رحمه الله-.

إنما ينبغي في الأقل من ثلثي قيمتها، ومن جميع مال الكتابة، فكان الخلاف هناك في الموضعين في الخيار، وفي المقدار (٩) وأما هاهنا فالخلاف في الخيار لا غير، وأما المقدار،


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٠٥).
(٢) تعليق على المسألة (على ما يقوله أصحابنا رحمهم الله في كتبهم غير لازمة وإن كانت الكتابة مؤجلة منجمة فكسب المكاتب نجما واحدا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يرد في الرق، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يرد في الرق ما لم يكسب نجمين. فوجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن النجم الثاني جعل وقتا لأداء ما وجب بالأول فلا يتم عجزه عن النجم الأول إلا بالثاني، ولهما ذكرنا من وجهين: أنه تمكن الخلل في المعقود عليه، وأن هذا معنى العيب).
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٠٥).
(٣) تكملة: أما الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق، والإ عنده لما بقي الثلثان رقيقا.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).» أما المقدار فمتفق عليه، وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في بدل الكتابة [أو] في (أ) أولى وفي (ب) أو والأولى ما ذكر في (ب).
(٤) في (ب) في.
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٨٤).
(٦) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف: وقالا تسعى في أقل منهما.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).
(٧) في (ب) أي.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) تعليق فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار، ومع محمد في نفي الخيار.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).