(٢) تعليق على المسألة (على ما يقوله أصحابنا رحمهم الله في كتبهم غير لازمة وإن كانت الكتابة مؤجلة منجمة فكسب المكاتب نجما واحدا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يرد في الرق، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يرد في الرق ما لم يكسب نجمين. فوجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن النجم الثاني جعل وقتا لأداء ما وجب بالأول فلا يتم عجزه عن النجم الأول إلا بالثاني، ولهما ذكرنا من وجهين: أنه تمكن الخلل في المعقود عليه، وأن هذا معنى العيب). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٠٥). (٣) تكملة: أما الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق، والإ عنده لما بقي الثلثان رقيقا. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).» أما المقدار فمتفق عليه، وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في بدل الكتابة [أو] في (أ) أولى وفي (ب) أو والأولى ما ذكر في (ب). (٤) في (ب) في. (٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٨٤). (٦) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف: وقالا تسعى في أقل منهما. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨). (٧) في (ب) أي. (٨) ساقطة من (ب). (٩) تعليق فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار، ومع محمد في نفي الخيار. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٨).