للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصدق إذا فصل): كما إذا قال لفلان: عليَّ ألف درهم من ثمن متاع باعنيه إلا أني لم أقبضه وكذبه الطالب في الجهة وذلك؛ لأن الخمر متمولة يجري فيها الشح والفتنة وقد اعتاد الفسقة شراءها (١) واداء ثمنها فيحتمل أنه بنى إقراره على هذه العادة فكان آخر كلامه بيانًا مغيِّرًا وهو من محتملات كلامه ولكن فيه تعبير فيصح موصولًا ولو قال: لفلان عليَّ ألف درهم حرام أو قال: ربا (٢) فهي لازمة قال: لأني لا أدري لعل (٣) الحرام عنده حلال جائز عند غيره ولعل الربا (٤) عنده ليس بربا (٥) ولو قال: عليَّ ألف درهم زورًا أو باطل إن (٦) صدقه فلان فلا شيء عليه، وإن كذبه لزمه المال والإقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل كذا في المبسوط والذخيرة (٧).

(قلنا: ذاك تعليق؛ وهذا إبطال): والإبطال رجوع، والرجوع بعد الإقرار بوجوب المال لا يصح.

وأما قوله: (إن شاء الله): فصيغته التعليق فالإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان وكان (٨) ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه في حكم اللسان كذا في أصول الفقه (٩) لشمس الأئمة رحمه الله.


(١) في (أ): اشتراؤها. وفي (ب): اسراها. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في المبسوط: ١٨/ ٢٣ العناية: ٨/ ٣٦٦.
(٢) في (أ) و (ب): ربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في البناية: ٩/ ٤٥٨، البحر الرائق: ٧/ ٢٥٣.
(٣) في (ب): لعلل.
(٤) في (أ) و (ب): الربوا. والصواب ما أثبته. وهو موافق لما في مجمع الضمانات: ١/ ٣٦٧.
(٥) في (أ) و (ب): بربوا. والصواب ما أثبته.
(٦) في (أ): لأن.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٢٢.
(٨) في (ب): فكان.
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ٣٦٦).