للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتلاشى وينعدم فاستوى فيه الفضولي والمدعى عليه فصلح (١) أن يكون أصيلًا (٢) في الضمان إذا أضاف (الضمان إلى نفسه) كالزوج إذا خالعت امرأته مع أجنبي وضمن ذلك الأجنبي كان بدل الخلع عليه وكان أصيلًا (٣) في هذا الضمان ويصير (متبرعًا على المدعى عليه) بإسقاط الخصومة عنه (كما لو تبرع بقضاء الدين عنه) وأما إذا لم يضف الضمان إلى نفسه بل صالح على مال مطلقًا ولم يقل: على أني ضامن فالصلح (٤) موقوف.

(فإن أجازه) المطلوب (جاز ولزمه) المال وإن رد (بطل)؛ لأن (الأصل في العقد) أنه يكون مع (المدعى عليه)؛ لأن النفع يحصل له فإنما (٥) (يصير الفضولي أصلًا) في هذا العقد إذا أضاف (الضمان إلى نفسه فإذا (٦) لم يضف بقي عاقدًا من جهة المطلوب فيتوقف (٧) على إجازته) كذا في الإيضاح (٨).

وقوله: (كالفضولي في الخلع): أي: من جانب المرأة. وقوله: (ويكون متبرعًا): بالواو ويدل (٩) عليه ما ذكرنا من رواية الإيضاح.


(١) في (ب): وصلح.
(٢) في (ب): أصلا.
(٣) في (ب): أصلا.
(٤) في (أ): فبالصلح.
(٥) في (ب): وإنما.
(٦) في (ب): وإن.
(٧) في (أ): وتوقف، وفي (ب): فتوقف. وما أثبته في المتن موافق لما جاء في متن، الهداية شرح البداية ٣/ ١٤٣.
(٨) يُنْظَر هذه المسألة في: البناية شرح الهداية ١٠/ ٢٣، العناية شرح الهداية ٨/ ٤٢٤.
(٩) ساقطة من (ب).