للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بخلاف ما إذا كان بأمره): أي: لا يكون متبرعًا على المدعى عليه حينئذ ولا يكون لهذا المصالح شيء من المدعى. (وإنما ذك للذي (١) في يده): أي: لا يصير الدين المدعى به ملكًا للمصالح وإن كان المدعى عليه مقرًا بالدين أي: لا يجعل المصالح مشتريًا المدعى به من المدعي بهذا الصلح وإن كان المدعى عليه مقرًا فرق بين هذا وبين ما لو كان المدعى به عينًا والمدعى عليه مقرًا فإنه يصير مشتريًا لنفسه متى كان بغير أمره وذلك؛ لأن العين يصح شراه من المالك وإن كان في يد غيره، وأما شراء الدين من صاحبه لا يجوز من غير المديون؛ لأنه حينئذ يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو لا يجوز.

(لأن تصحيحه بطريق الإسقاط): أي: دون المبادلة فإذا سقط فلم يبق شيء فأي شيء يثبت له بعد ذلك.

(ولا فرق في هذا): أي: في أنه لا يملك الدين المدعى به أما (إذا كان منكرًا) فظاهر؛ لأن في زعم المدعى عليه أنه لا شيء عليه وزعم المدعي لم يتعد إليه أما (إذا كان مقرًا) بالدين وبالصلح كان ينبغي أن يصير المصالح مشتريًا ما في ذمته بما أدى إلا أن شراء الدين إذا كان من غير المديون كان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين. فلذلك لا يصح شراؤه لنفسه.

(ولو قال: صالحتك على ألف فالعقد موقوف): هذا اختيار بعض المشايخ وقال: بعضهم بل ينفد ها هنا على المصالح وإنما التوقف (٢) في قوله: صالح فلانًا على ما يذكر (٣) بعد (٤) هذا (إلا أن الفضولي يصير أصلًا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه)


(١) في (أ): الذي.
(٢) في (ب): توقف.
(٣) في (ب): تذكر.
(٤) في (أ): بعد من.