للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل (١) على أنه صار أصلًا في صورة الضمان فإنه يجبر على الأداء كما يجبر الأصيل وقال في المبسوط (٢) ولو صالحه على دراهم وضمنها ثم قال: لا أؤديها [أجبرته على أن يؤديها] (٣)؛ لأنه التزم بالضمان والزعيم غارم وشرط على نفسه أن يؤدي المال والوفاء بالشرط لازم خصوصًا إذا كان الشرط في عقد لازم ولو لم يكن ضمنها لم يكن عليه شيء ولكن الصلح موقوف على قبول المدعى عليه فإن قيل: لزمه المال وإن رد فالصلح باطل.

قوله رحمه الله (٤): (قال العبد الضعيف ووجه آخر): أن يقول: صالحتك على هذه الألف إلى آخره وفيه أوجه أخر غير ما ذكر في الكتاب قال: في الذخيرة (٥) إذا صالح الرجل عن المدعى عليه بغير أمره لا يخلو إما إن قال المصالح للمدعي: صالح فلانًا على ألف درهم من دعواك على فلان وفي هذا الوجه يقف الصلح على إجازة المدعى عليه ولا ينفذ لا على المصالح ولا على المدعى لم عليه وإن رد المدعى عليه بطل وإن أجاز جاز وكان المطالب بالمال هو المدعى عليه، وأما إن قال المصالح: صالحني وفي هذا الوجه ينفذ الصلح على المصالح وكذلك إذا قال صالح فلانًا على ألف من مالي وكذلك صالح فلانًا على ألف على أني ضامن ففي هذه الأوجه الثلاثة ينفذ الصلح على المصالح ولا يرجع بالمال على المدعى عليه ولا يصير المدعى به ملكًا له وأما إذا قال: صالحتك على ألف درهم ولم يزد. على هذا اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: هو نظير قوله: صالحني وقال بعضهم هو نظير قوله: صالح فلانًا هذا إذا


(١) في (أ): والدليل خلافًا.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٤٩.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٢٥.