للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالح المدعي بغير أمر المدعى عليه وأما إذا صالحه بأمر المدعى عليه وهو أيضًا على وجوه هذا كله فيما إذا كان المدعى عليه منكرا لدعوى المدعي وأما إذا كان مقرًا فهو أيضًا على وجهين: إما إن صالح المصالح بأمره أو بغير أمره وتلك الأوجه المذكورة في صورة الإنكار تجيء ها هنا أيضًا.

قوله رحمه الله (١): (ولم يلتزم شيئًا سواه): لأنه متبرع بالتزام بدفع هذا المعين فلو قلنا: بالتزام (٢) شيء آخر كان إلزاما عليه شيئًا لم يلتزمه وذلك لا يجوز على المتبرع ولهذا لو وهب شيئًا لم يجبر على تسليمه؛ لأن التسليم تبرع آخر وهو لم يلتزمه فلا يلزم. والله أعلم بالصواب (٣).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): بإلزام.
(٣) ساقطة من (ب).