للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثّاني: أن في كلّ واحدة [منها] (١) روايتين؛ لأنّه ذكر في كلّ واحد من الملتقط والأم رواية جواز الإجارة؛ لأنّه ذكر الإمام التُّمُرْتاشِي في "الجامع الصّغير": والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها، وكذا ذو الرّحم المحرم [منه] (٢) (٣)، وفي القُدُوْرِيِّ (٤): للملتقِط أن يسْلِمه في صناعة [و] (٥) يؤاجره (٦).

والثّالث: أن معنى قوله: (وإجارة الصغار) تسليمهم في الصناعة حتى يكون من جنس ما لابدّ منه للصغار (٧).

ولمَّا [لم يتهيأ] (٨) التّوفيق بين الروايتين لبعضهم غيروا لفظ الكتاب بقوله: (وإجارة الأظآر (٩)، والأوّل أصحّ؛ لأنّه موافق لرواية "الجامع الصّغير" للإمام المحتاط في لفظه فخر الإسلام البزدوي/، ووجه دفع التناقض ما ذكرنا (١٠).


(١) في (ب): (منهما).
(٢) في (ب): (ينفد).
(٣) يُنظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٩٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٦٦)،
(٤) الْقُدُوْرِي: هو أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، القدوري، البغدادي، تفقه على أبي عبدالله الجرجاني، روى الحديث وكان صدوقاً، روى عن عبيد الله بن محمد الحوشبي، ومحمد بن علي بن سويد المؤدب وروى عنه الخطيب والقاضي أبو عبد الله الدامغاني، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بالعراق، من تصانيفه: "المختصر" المعروف باسمه، وله "شرح مختصر الكرخي"، تُوُفِّيَ ببغداد سنة ٤٢٨ هـ. يُنْظَر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ٩٩)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٧٤ - ٥٧٥)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية (٢/ ١٩)، الفوائد البهية للكنوي (ص ٣٠).
(٥) في (ب): (أو).
(٦) يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ١٣٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٦٦)،
(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٦٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٦٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٤).
(٨) في (ب): (تهيأ).
(٩) الْأَظْآر: جَمْعُ ظِئْر، وهو الْحَاضِنَةُ ولحَاضِنُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْضُنُ وَلَدَ غَيْرِهَا: ظِئْرٌ، وَلِلرَّجُلِ الْحَاضِنِ: ظِئْرٌ أَيْضًا. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرضب (ص ٣٢٤)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٨٨)، لسان العرب (٤/ ٥١٥).
(١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٦٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٦٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٤).