للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما [الأول: وكاتبه] (١) العبدين من غير كفالة وشرط بأن يكاتبهما على ألف درهم مكاتبة واحدة، ولم يزد على هذا، فحكمه أنه إذا أدى أحدهما حصته من المال يعتق، ولا يعتق الآخر، وكذلك إذا عجز أحدهما لا يكون ذلك عجزا في حق الآخر.

وأما الثاني: فأن يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة على ألف درهم، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، ففي هذه الصورة كان كل واحد منهما كفيلا عن الآخر [وهذا] (٢) وفي الثالث لو أدى أحدهما ما بحصة من الألف لا يعتق بخلاف الأول.

أما الوجه الثالث: فهو أن يقول [المولى] (٣): أن أديا عتقا، وإن عجزا ردا في الرق، فحكمه أنه لا يعتق واحد منهما ما لم يصل إلى المولى جميع الألف بخلاف الأول.

وأما الوجه الرابع: وهو ما إذا كاتب الرجل عبدا له على نفسه، وعلى عبد له غائب بألف درهم جاز ذلك استحسانا، وكذلك الوجه الخامس وهو أن يكاتب عبده على نفسه، وولده الصغار، فإنه يجوز، ولكن الفرق بين هذين الوجهين وهو أنه إذا مات الحاضر ليس للمولى أن يطالب الغائب بشيء من البدل وفي الوجه الخامس إذا مات

الأب ولم يؤد شيئا [يتبع] (٤) أولاده في المكاتبة على النجوم بمنزلة الولد المولود في الكتابة بخلاف الوجه الرابع.

وأما الوجه السادس: فهو الولد المشتري في حالة الكتابة.

والوجه السابع: وهو الولد المولود في الكتابة، فقد ذكرنا التفاوت بينهما من الذخيرة (٥)، في هذا الفصل.


(١) في (ب) الولد فكتابة.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) للمولى.
(٤) في (ب) يسعي.
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٢٣).