للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه من جنس الدراهم والدنانير وأن تكون (١) أعيان التركة معلومة على قول لبعض بأنها من أي جنس هي عند الصلح على المكيل والموزون.

قوله: (لأنه أمكن تصحيحه بيعًا): وإنما تعين البيع فيه للجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه؛ لأنا لو قلنا بالإبراء يلزم الإبراء عن الأعيان غير المضمونة وهو لا يصح فتعين البيع، فإن قلت: لو كان تصحيح هذا الصلح على وجه البيع لشرط معرفة مقدار حصة المخرج من التركة لما أن معرفة مقدار الحصة في البيع شرط وفي هذا الصلح معرفة ذلك ليس بشرط بالاتفاق ذكره في التتمة (٢) قلت: نعم، كذلك إلا أن هذا البيع (٣) لا يحتاج فيه إلى التسليم وبيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره إذا كان لا يحتاج فيه إلى التسليم جائز، ألا ترى (٤): أن من أقرَّ أنه غصب من فلان شيئًا أو أقرَّ أن فلانًا أودعه شيئًا ثم أن المقر اشترى ذلك الشيء من المقر له جاز وإن كانا لا يعرفان مقداره كذا ها هنا، كذا في الذخيرة (٥) وهذه هي المسألة التي ذكرها في في آخر ما نحن فيه في الكتاب بقوله: ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير معلومة إلى آخره.


(١) في (أ) و (ب): يكون. والصواب ما أثبته.
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٥٠.
(٣) في (ب): بيع.
(٤) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٥٠.