(٢) "على"في (ب). (٣) سقطتا من (ب). (٤) "فيها" في (ب). (٥) قال في الهداية: "وإن اشتراها مطلقاً وتركها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل؛ لأن الإجارة باطلة؛ لعدم التعارف والحاجة، فبقي الإذن معتبراً، بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٧). (٦) "عليها" في (ب). (٧) قال الكاساني: "وأما بيان ما ينعزل به العدل ويخرج عن الوكالة وما لا ينعزل، فنقول: التسليط على البيع إما أن يكون في عقد الرهن، وإما أن يكون متأخراً عنه، فإن كان في العقد فعزل الراهن العدل لا ينعزل من غير رضا المرتهن؛ لأن الوكالة إذا كانت في العقد كانت تابعة للعقد، فكانت لازمة بالعقد، فلا ينفرد الراهن بفسخها، كما لا ينفرد بفسخ العقد، وكذا لا ينعزل بموت الراهن، ولا بموت المرتهن؛ لما ذكرنا أن الوكالة الثابتة في العقد من توابع العقد، والعقد لا يبطل بالموت، فكذا ما هو من توابعه، وإن كان التسليط متأخراً عن العقد فللراهن أن يعزله، وينعزل بموت الراهن أيضاً؛ لأن التسليط المتأخر عن العقد توكيل مبتدأ، فينعزل الوكيل بعزل الموكل وموته وسائر ما يخرج به الوكيل عن الوكالة. " بدائع الصنائع (٦/ ١٥١).