(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٧٢). (٣) المحيط البرهاني (٦/ ٥٣٩). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٥) قال في الهداية: "وإن كان تتفاوت آحادها، كالثياب، والدواب، لا بد من رؤية كل واحد منها، والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي، وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير؛ لكونها متقاربة. إذا ثبت هذا فنقول: النظر إلى وجه الصبرة كاف؛ لأنه يعرف وصف البقية؛ لأنه مكيل يعرض بالنموذج، وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية، إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصوداً كموضع العلم، والوجه هو المقصود في الآدمي، وهو والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود، ولا يعتبر رؤية غيره. وشرط بعضهم رؤية القوائم. والأول هو المروي عن أبي يوسف -رحمه الله-. وفي شاة اللحم لا بد من الجس؛ لأن المقصود، وهو اللحم يعرف به. وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع. وفيما يطعم لا بد من الذوق؛ لأن ذلك هو المعرف للمقصود. قال: "وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها" وكذلك إذا رأى خارج الدار، أو رأى أشجار البستان من خارج. وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت، والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية، فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ، فأما اليوم فلابد من الدخول في داخل الدار للتفاوت، والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥٩).