للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه (١) كان المقبوض والباقي مشتركًا بينهما؟ بهذا قلت: هناك كون المقبوض مشترك بينهما لا باعتبار ذلك بل باعتبار أن المقبوض ازداد في مالية نفسه إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فصار كزيادة الثمرة (٢) والولد على ما يجيء في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى وأما ها هنا لم تزدد (٣) مالية المقبوض بل تلفت ماليته بحيث لم يبق للمقر ولاية مطالبة الغريم بنصيبه فإقرار كل مقر حجة في نفسه لا في حق غيره فلذلك لم يتعد إقراره إلى نصيب أخيه. (فإذا كذَّبه أخوه استغرق الدَّيْنُ نصيبه): أي: استغرق هلاك الدَّين نصيب المقر لا غير، وذلك لأن الإقرار بالاستيفاء (٤) إقرار بالدَّين على نفسه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. فصح إقراره في حقه لا في حق غيره كما لو أقرَّ على أبيه بدَين صح إقراره في حصته حتى يلزمه قضاء ذلك من حصته خاصة فسقط حصته وبقي حصة الآخر كذا ذكره الإمام قاضي خان كما هو المذهب عندنا أي: خلافًا لابن أبي ليلى أي: هلاك الدين على الغير بسبب الإقرار يختص عندنا بنصيب المقر وعند ابن أبي ليلى يشيع في النصيبين، أصل المسألة (٥) ما ذكره في باب إقرار الوارث بوارث آخر من إقرار الإيضاح بقوله: قال أبو حنيفة رحمه الله (٦) إذا أقرَّ أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوه المعروف فيه أعطاه المقر نصف ما في يده وقال ابن أبي ليلى:


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (أ): الثمن: بدل الثمرة.
(٣) في (ب): يزدد.
(٤) في (أ): بالاستثناء.
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٠٠.
(٦) في (ب): رضي الله عنه.