للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعطيه ثلث ما في يده؛ لأن المقر أقرَّ له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة الأخ فيكون له ثلث ما في يده. ونحن نقول أن في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق فإن المنكر ظالم واجعل ما في يده كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية، ولما كان إقرار المقر رجع إلى نصيبه هناك حتى جعل نصيب أخيه المعروف كالهالك جعل ها هنا كذلك بأن جعل (الخمسون) الباقي كالهالك. حتى لو (١) لم يشارك المقر أخاه في ذلك ولم يبق للمقر ها هنا شيء، لأن زعمه كذلك بحسب رجوع إقراره إلى ما في يده بخلاف الإقرار بالأخ الثالث حيث لم يقر هناك بكل ما في يده للأخ الثالث بل بالسوية وذلك إنما يكون عند تنصيف ما في يده.

(أنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركًا): أي: على كون الخمسين الباقية على الغريم التي يقبضها الأخ المنكر مشتركًا بين الأخ المقر والمنكر، وذلك، لأن جميع الدين كان مشتركًا بينهما فكذلك كل جزء من أجزائه يكون مشتركًا بينهما فما هلك يهلك مشتركًا وما بقي يبقى مشتركًا. لكن الأخ الجاحد لما أنكر الهلاك حتى لم يؤثر الهلاك في نصيبه ولم ينكر الاشتراك فيما بقي بعد الهلاك وهو الخمسون الباقي ينبغي أن يكون ذلك مشتركًا بينهما لكن الجواب هو ما ذكره في الكتاب: بأنا لو قلنا ذلك يفضي ذلك إلى الدور فلا يفيد الشركة فلذلك لم نقل بها. والله أعلم.


(١) ساقطة من (أ).