للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموت لقيام النكاح ولم يكن له أن يغسلها بعد موتها فلذلك جاز تصديقها لبقاء النكاح من وجه، وأما في عكسه بأن أقرت المرأة بالزوج فصدقها الرجل بعد موتها فلم يصح في قول أبي حنيفة (١) رحمه الله (٢) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله التصديق جائز، لأن النكاح ينتهي بالموت ولا يبطل كالنسب على السواء، والمنتهي متقرر في نفسه فيصح التصديق؛ وهذا لأن التصديق قد وجد والإقرار قائم؛ لأن التكذيب من المقر له لم يوجد والمقر به وهو النكاح يبقى بعد موتها في حق الميراث لو ثبت النكاح معاينة وكذا (٣) إذا ثبت بإقرارها يبقى بعد موتها في حق الميراث. أيضًا فهو معنى قولنا: أن التصديق قد وجد والمقر به قائم فكان الإقرار قائمًا فيعمل تصديقه وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح، لأن النكاح انقطع بالموت. وأما الإرث فحكم يثبت بعد الموت والنكاح إنما ينتهي في حق حكم كان قبل الموت. فأما في المستقبل فالنكاح معدوم فمتى صححنا الإقرار صححنا لإثبات الإرث ابتداء فيكون التصديق واقعًا في شيء هو للحال معدوم من كل وجه وهو النكاح وهذا لا يجوز فإن قيل إذا أقرَّ رجل لرجل بعبد فمات العبد وترك كسبًا اكتسبه بعد الإقرار ثم صدقه المقر له استحق الكسب والإرث. وفي مسألتنا كذلك قلنا: أن الكسب يقع ملكًا من الابتداء لمالك الرقبة، لأنه في حكم المنفعة؛ ومن ملك رقبة ملك منافعها حكمًا لها فيصير الإقرار بالعبد إقرارًا بأن الكسب للمقر له فيصير قيامه بمنزلة قيام العبد فأما الإرث فإنما يثبت بعد موت المرأة على سبيل الخلافة عنها بسبب


(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٧.
(٢) في (ب): رضي الله عنه.
(٣) في (ب): فكذا.