للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأخ وقع باطلًا فصح رجوعه عما أقرَّ ولكن عند عدم المزاحم. وأما أخذ الأخ المقر له تركته لا باعتبار صحة الإقرار بالنسب بل صار ذلك بمنزلة الموصى له بجميع المال أو باعتبار أن إقراره حجة في حق نفسه لا في حق غيره. ولذلك قلنا باستحقاق المقر له النفقة على المقر حال حياته إلى هذا أشار في الذخيرة (١) والجامع الصغير للإمام المحبوبي، ثم الإقرار بالمرأة يصح إذا صدقته المرأة، وإذا (٢) كانت خالية عن الزوج وعِدّتُه وأن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها. والإقرار بالمولى يصح أراد بالمولى مولى العتاقة سواء أراد بالمولى المعتِق على صيغة اسم فاعل أو المعتَق على صيغة اسم المفعول فإن الإقرار بكل واحد منهما صحيح. هذا أيضًا إنما يصح إذا صدقه المقر له وأن لا يكون ولاؤه ثابتًا من الغير؛ لأن الولاء بمنزلة النسب، وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الإقرار بالنسب، فكذلك في الولاء إلى هذا أشار في الذخيرة (٣). وذكرنا في إقرار المرأة تفصيلًا في كتاب الدعوى أي: في إقرار المرأة بالولد تفصيلًا وهو أن إقرارها بالولد إنما لا يصح إذاكانت المرأة ذات زوج. وأما إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا يثبت النسب منها بقولها؛ لأن فيه إلزامًا على نفسها دون غيرها. وتفصيل آخر هو أن شهادة القابلة إنما يشترط إذا ادعت المرأة نسب الولد من زوجها وزوجها ينكر. وأما إذا زعمت أنه ابنها منه وصدقها فهو ابنهما (٤) وإن لم تشهد قابلة بذلك، وكذا تصديق الزوجة أي: لو أقرَّ الرجل بأن هذه المرأة زوجته ثم مات فصدقته المرأة بعد موته جاز تصديقها بالاتفاق؛ لأن حكم النكاح باق وهو العدة؛ لأن العدة واجبة بعد الموت فإنها أثر من آثار النكاح، ألا ترى أنها تغسله بعد


(١) يُنْظَر: بدائع الصنائع ٧/ ٢٢٩.
(٢) في (أ): إذا.
(٣) يُنْظَر: قرة عين الأخيار ٨/ ٣٠٧.
(٤) في (أ): ابنها.