(٢) سورة البقرة من الآية (١٧٨). (٣) قول الصحابي: من السنة، محمول على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيكون في حكم المرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. يُنْظَر: قواطع الأدلة (١/ ٣٨٨)، الإحكام؛ للآمدي (٢/ ١١٠)، مقدمة ابن الصلاح (٥٠)، الأذكار؛ للنووي (١٢٤)، فتح الباري؛ لابن حجر (١/ ٥٢٣)، نزهة النظر (١٣٥). (٤) رواه الدارقطني (٣/ ١٣٣)، في (كتاب الحدود والديات وغيره)، برقم (١٦٠)، بلفظ «ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد». ورواه البيهقي (٨/ ٣٤)، في (باب لا يقتل حر بعبد)، برقم (١٥٧١٦)، بلفظ «من السنة أن لا يقتل حر بعبد». قال في البدر المنير: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن في إسناده جابر الجعفي، وثانيهما: أنه ليس بمتصل. (٥) سقط في (ب). (٦) وفي (ب) (ينتهي). (٧) سقط في (ب). (٨) وفي (ب) (بأولها). (٩) وفي (ب) (لرده أن عموم).