للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجاب عنه وقال: بأن كونه عبدًا غير مورث شبهةَ إباحةِ القتلِ باعتبار أن الرِّقَ أَثَرَ الكفر إذ لو أورث الرِّقيَّة [شبهةَ] (١) إباحةِ القتلِ لَمَّا جَرى القصاص بين العبدين كما [لا] (٢) يجري القصاص بين المستأمنين على جواب الاستحسان لإيراث كفرهما (٣) شبهة إباحة القتل (٤).

وفي المبسوط (٥) وغيره، وحجَّتنا في ذلك قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٦) فهذا يقتضي وجوب القصاص بسبب كل قتل إلا ما قام الدليل (٧).

فأمَّا قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (٨) فهو ذكر بعض ما شمله العموم على موافقة حكمه فلا يوجب تخصيص ما بقي.

ألا ترى أنَّه كما قابل العبد بالعبد كذلك قابل الأنثى بالأنثى ثم لا تمنع (٩) تلك المقابلة أن يقتل الذكر بالأنثى وكذلك هذه المقابلة وفي مقابلة الأنثى [بالأنثى] (١٠) دليل على وجوب القصاص على الحرة بقتل (١١) الأمة.

ثم فائدة التخصيص سبب نزول هذه الآية، وهو ما روي [عن] (١٢) ابن عباس - رضي الله عنهما- أن قبيلتين من العرب اقتَتَلَتَا وكانت إحداهما تَدَّعِي الفَضْلَ لنفسها على الأخرى فقالت: لا نرضى إلا بأن يقتل (١٣) الذكر منهم بالأنثى منا والحر منهم بالعبد منا فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًّا عليهم وزجراً لهم عما أرادوا لمن قتل غير القاتل بالمقتول (١٤).


(١) سقط في (ب).
(٢) سقط في (ب).
(٣) وفي (ب) (مما).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ١٢٩، ١٣٠).
(٦) سورة البقرة من الآية (١٧٨).
(٧) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (إلا ما قام عليه الدليل)، كما في المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٣٠). وسياق الكلام لا يستقيم بدونها، والله أعلم.
(٨) سورة البقرة من الآية (١٧٨).
(٩) وفي (ب) (تمتع).
(١٠) سقط في (ب).
(١١) وفي (ب) (تقتل).
(١٢) زيادة في (ب).
(١٣) كذا في (ب) وهي مثبتة في هامش (أ).
(١٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٦٠)، في (كتاب الديات)، في (باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم)، برقم (٢٧٩٧٣) عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء فقال: إحدى الحيين لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل الرجلين قال: فأبى عليهم الآخرون فارتفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم «القتل براء أي سواء» قال فاصطلح القوم بينهم على الديات. ورواه في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٦٤)، في (كتاب الديات)، في (باب القسامة)، برقم (٤٩٧٨) عن مقاتل بن حيان قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهد والضحاك والحسن قوله: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) الآية. قال: بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله لنقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا.
قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (١/ ١٠٩): غريب جدا.