للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا اشترى [أرضًا فيها نحل ليس فيها ثمر فأثمرت في يده فأكلها سنتين، ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها بالشفعة] (١) لجميع (٢) الثمن إن شاء.

وكان أبو يوسف يقول أولاً (٣): يحط من الثمن حصة ما أكل المشتري من الثمن؛ لأن حال المشتري مع الشفيع كحال البائع مع المشتري قبل التسليم إليه، ولو أكل البائع الثمار الحادثة بعد العقد يحط عن المشتري حصتها من الثمن، كما يحط حصة الثمرة الموجودة عند العقد، فكذلك في حق الشفيع يوضحه أن [التناول من الثمار] (٤) الحادثة يمنع المشتري من بيعها مرابحة حتى تبين، وهي في ذلك كالثمار الموجودة فكذلك في حق الشفيع.

فأما وجه ظاهر الرواية وهو الذي رجع إليه أبو يوسف أن المشتري تملك الأرض والنخل بجميع الثمن، والشفيع إنما يأخذها بمثل ما يملك به المشتري، وهذا لأن الحادث من الثمار بعد القبض لا حصة له من الثمن، فإنه لم يكن موجودًا عند العقد، ولا عند القبض وانقسام (٥) الثمن يكون باعتبارهما، ولو كانت قائمة في يد المشتري كان يضمه إلى الأصل، ويبيع الكل مرابحة، فإذا تناول ذلك لم يكن له أن يبيعه مرابحة من غير بيان، إلا أن يكون اتفق عليه مثل ما أكل.

وهذا بخلاف الثمار الموجودة عند العقد، أو (٦) أخذها المشتري، فللثمار الموجودة حصة من الثمن، ولا حق للشفيع فيها بعد الجذاذ، ويطرح عن الشفيع حصتها من الثمن.

وذكر في «الإيضاح» ولو (٧) كانت الثمرة قائمة فقبض المشتري، واستهلك الثمرة أو هلكت في يده سقط عن الشفيع حصته من الثمن؛ لأن العقد ورد عليها مقصودًا، فيرفع (٨) حصتها عن الشفيع، ولو أثمرت في يد المشتري/ فجاء الشفيع والثمرة في النخيل فله أن يأخذ الكل بالثمن الأول لا يزاد عليه، وإن (٩) جذها المشتري ثم جاء الشفيع والثمرة قائمة أو مستهلكة أخذ الأرض والنخيل بجميع الثمن إن شاء، بخلاف ما إذا حدث (١٠) في يد البائع قبل القبض، فأتلفه البائع أنه يرفع عنه الحصة؛ لأن ما حدث قبل القبض له حصته على اعتبار صيرورته مقصودًا بالقبض، أو بإتلاف البائع، وإذا حدث في يد المشتري لم يرد عليه، فبقي مقصوده فلا تثبت [له] (١١) الحصة، [والله أعلم] (١٢) (١٣).


(١) زيادة من: (ع).
(٢) في (ع): «بجميع».
(٣) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٣٤.
(٤) في (ع): «تناول الثمار».
(٥) في (ع): «ولانقسام».
(٦) في (ع): «إذا».
(٧) في (ع): «لو» بدون الواو.
(٨) في (ع): «فوقع».
(٩) في (ع): «فإن».
(١٠) في (ع): «أحدث».
(١١) زيادة من: (ع).
(١٢) زيادة من: (ع).
(١٣) ينظر: البناية: ١١/ ٣٤٥.