للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا شيء عليه لما روينا، وهو قوله:

ما روي: «أنه -صلى الله عليه وسلم- قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بالليل» (١).

فعُلم بهذا الحديث أن المراد من تعليق تمام الحج في قوله -صلى الله عليه وسلم- «من وقف معنا هذا الموقف» (٢) إلى آخره من حيث الكمال،

وهو الإتيان بالواجب لا من حيث الجواز (٣).

قوله: (لما روينا من قبل).

وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي محسَّر» (٤).


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ القَمَرُ] (٢/ ١٦٥) برقم: [١٦٧٨]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ] (٢/ ٩٤١) برقم: [١٢٩٥]، بلفظ: قال ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ».
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٦/ ١٤٦) برقم: [١٦٢٠٩]، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ] (٤/ ١٧١) برقم: [٤٠٣١]، وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" باب: [ذِكْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ مُدْرِكٌ لِلْحَجِّ غَيْرُ فَائِتِ الْحَجِّ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ الْخَارِجَ مِنْ حَدِّهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَائِتُ الْحَجِّ، إِذَا لَمْ يَرْجِعْ فَيَدْخُلَ حَدَّ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ النَّحْرِ] (٤/ ٢٥٥) برقم: [٢٨٢٠]، واللفظ للنسائي.
(٣) الجواز هنا بمعنى: الصحّة، يقال: جاز العقدُ وغيرُه إذا نفذ ومضى على الصحّة.
انظر: المصباح المنير (ص/ ١١٤).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" باب: [الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ] (٣/ ٥٧٠) برقم: [١٤٤٩] بلفظ: «أَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّر» وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" باب: [فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ] (٤/ ١٧٣) برقم: [٤٠٣٧]، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢/ ١١٣٥) برقم: [٦٦٩٢].