(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٦/ ١٤٦) برقم: [١٦٢٠٩]، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ] (٤/ ١٧١) برقم: [٤٠٣١]، وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" باب: [ذِكْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ مُدْرِكٌ لِلْحَجِّ غَيْرُ فَائِتِ الْحَجِّ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُفِيضَ مِنْ عَرَفَةَ الْخَارِجَ مِنْ حَدِّهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَائِتُ الْحَجِّ، إِذَا لَمْ يَرْجِعْ فَيَدْخُلَ حَدَّ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ النَّحْرِ] (٤/ ٢٥٥) برقم: [٢٨٢٠]، واللفظ للنسائي.(٣) الجواز هنا بمعنى: الصحّة، يقال: جاز العقدُ وغيرُه إذا نفذ ومضى على الصحّة.انظر: المصباح المنير (ص/ ١١٤).(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" باب: [الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ] (٣/ ٥٧٠) برقم: [١٤٤٩] بلفظ: «أَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّر» وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" باب: [فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ] (٤/ ١٧٣) برقم: [٤٠٣٧]، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢/ ١١٣٥) برقم: [٦٦٩٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute