للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بعده، فإن عجز بعدما أدى فالمقبوض طيب للمولى يأكله بالإجماع؛ لأن سبب الملك قد تبدل، واختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف الأعيان.

أصله حديث بريده -رضي الله عنه- والمعنى فيه: أن الخبث (١) كان بسبب أنه كان من أوساخ الناس وقد بطل ذلك بتبدل السبب بخلاف الفقير إذا أباح لغني، أو هاشمي (٢) عين ما أخذ من مال الزكاة من طعام أنه (٣) لا يحل؛ لأن الملك لم يتبدل، وإن عجز المكاتب وفي يده صدقات، وزكاة أخذها هل يحل لمولاه تناولها [وهو] (٤) غني أو هاشمي؟.

ذكر في كتاب المكاتب في آخر باب ضمان المكاتب إنه طيب في الوجهين جميعا أما على قول محمد (٥) -رحمه الله- فلا يشكل أنه يحل؛ لأن المذهب عنده أن المكاتب إذا عجز يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ، ولهذا أوجب نقض الإجارة في المكاتب إذا أجر أمته ظئرا (٦)، ثم عجز، فكذلك في مسألتنا وجب أن يحل كما في مسألة الأداء.


(١) (خ ب ث): (الأخبثان) في الحديث الغائط والبول يقال خبث الشيء خبثا وخباثة خلاف طاب في المعنيين يقال شيء خبيث أي نجس أو كريه الطعم والرائحة هذا هو الأصل ثم استعمل في كل حرام (ومنه) خبث بالمرأة إذا زنى بها وفي التنزيل {الخبيثات للخبيثين} [النور: ٢٦].
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١٣٧).
(٢) هم بنو هاشم: وهم ولد عبد المطلب بن هاشم عبد الله أبو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وحمزة وأبو طالب والعباس وضرار والفيداق والزبير والحارث والمقوم وجحل وأبو لهب وقثم.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٥٠٤).
(٣) في (ب) لأنه.
(٤) في (أ) وهي وفي (ب) هو والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢١٤)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٦).
(٦) ظئر: هي التي ترضع. وقيل: الظئر بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظئر وللرجل الحاضن ظئر أيضا.
انظر: لسان العرب (٧/ ٢٦٠)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٨٨).