للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد فاسد (١) كله، وهو قول زفر (٢)، والشافعي (٣) -رحمهما الله-، وهو القياس (٤)، ثم رجع أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: الشرطان جائزان (٥).

وهو قول أبي يوسف (٦)، ومحمد (٧) -رحمهما الله-.

وثالثهما: مختلف فيه وهو أن يقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم وكل من قال بالجواز قاسه على الوجه الثاني، أما وجه الأول فإنه


(١) الفساد لغة: فسد: الفساد: نقيض الصلاح، فسد يفسد ويفسد الفساد. وفسد الشيء إذا أباره.
انظر: لسان العرب (٣/ ٣٣٦).
اصطلاحا: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو مرادف للبطلان وقيل الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. والفاسد عند الحنفية: ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه، وقد يطلق الفاسد على الباطل؛ لأنه أعم؛ إذ كل باطل فاسد، ولا عكس.
انظر: التعريفات للجرجاني (ص: ١٦٦)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٤٦)، العناية شرح الهداية: (٦/ ٤٤٤٩) البناية شرح الهداية: (٨/ ١٣٩)، اللباب في شرح الكتاب: (٢/ ٢٤).
(٢) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري روى عن: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وابن إسحاق، وحجاج بن أرطأة، وأبي حنيفة، وجماعة روى عنه: حسان بن إبراهيم الكرماني، وأبو يحيى أكثم بن محمد، وأبو نعيم، وعبد الواحد بن زياد، وطائفة ولد سنة عشر ومائة وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمان وأربعين سنة.
انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (٤/ ٥١)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٧/ ١٤٤)، والجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٢٤٣).
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٧/ ٤٠٨).
(٤) القياس لغة: قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه إذا قدره على مثاله، وقيل رد الشيء إلى نظيره انظر: لسان العرب (٦/ ١٨٧)، والمعجم الوسيط (٢/ ٧٧٠).
اصطلاحا: مساواة الفرع للأصل في علة حكمه وقيل عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.
انظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٠٤)، التعريفات للجرجاني (ص: ١٨١).
(٥) جاز: الموضع سلكه وسار فيه يجوز، جوازا و أجازه خلفه وقطعه واجتاز سلك. جاز البيع أو النكاح إذا نفذ وأجازه القاضي إذا نفذه وحكم ومنه المجيز الوكيل أو الوصي لتنفيذه ما أمر به.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٩٥)، مختار الصحاح المادة جوز (ص: ٦٤).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٦)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٣).
(٧) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٣).