(٢) سقط في (ب). (٣) رواه أحمد (٦/ ١٠)، برقم (٢٣٩٢٥)، بلفظ «اللهم لا تغفر لمحلم»، ورواه أبو داود (٤/ ١٧١)، في (كتاب الديات)، في (باب الإمام يأمر بالعفو في الدم)، برقم (٤٥٠٣) بلفظ «اللهم لا تغفر لمحلم». (٤) زيادة في (ب). (٥) وفي (ب) (أما). (٦) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٢٢٤، ٢٢٥). (٧) زيادة في (ب). (٨) وفي (ب) (امرئ). (٩) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٤)، في (كتاب الديات)، في (باب التغليظ في قتل مسلم ظلما)، برقم (٢٦١٩)، بلفظ (أَّن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ على اللَّهِ من قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ). ورواه الترمذي (٤/ ١٦)، في (كتاب الديات)، في (باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن)، برقم (١٣٩٥). (١٠) وفي (ب) (وقوله). (١١) وفي (ب) (كفر). (١٢) رواه البخاري (١/ ٢٧)، في (كتاب الإيمان)، في (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)، برقم (٤٨)، بلفظ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». ورواه مسلم (١/ ٨١)، في (كتاب الإيمان)، في (باب بيان قول النبي -صلى الله عليه وسلم- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، برقم (٦٤). ورواه النسائي (٧/ ١٢١)، في (كتاب تحريم الدم)، في (باب قتال المسلم)، برقم (٤١٠٦)، واللفظ له. (١٣) وفي (ب) (فظاهره)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٧/ ٨٤).