للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها ما روي أن مُحلمِ بن جثَّامَة (١) لما قتل رجلاً بدخل الجاهلية قال -عليه السلام-: «اللهم لا [ترحمه] (٢) (٣) فدفن بعد موته فلفظته الأرض [ثم دفن فلفظته الأرض] (٤) قال -عليه السلام-: «ألا (٥) إنها تقبل من هو أعظم منه جرمًا ولكن الله تعالى أراكم عظم حرمة القتل» (٦).

ومنها ما روي عنه -عليه السلام- قال: «لَزَوَالُ الدنيا أهون على الله [تعالى] (٧) من قتل امرءٍ (٨) مسلم» (٩)، وقال (١٠) -عليه السلام-: «سِبابُ المسلم فِسقٌ (١١) وقِتاله كُفرٌ» (١٢) وهذا وإن كان تأويله قتاله لإسلامه، فظاهر (١٣) يدل على عظم الجناية في قتل المسلم، ولهذا كان ابن عباس- رضي الله عنهما-: لا يرى التوبة لقاتل العمد وإن لم يأخذ بقوله. كذا في المبسوط بعضها في الديات وبعضها في الجنايات (١٤).


(١) هو الصحابي محلم بن جثامة -رضي الله عنه-: واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمُر الشُّداخ بن عوف ابن كعب بن عامر بن كنانة الكناني الليثي، أخو الصعب بن جثَّامة، وهو سيد خندف، قال بن عبد البر: يقال إنه الذي قتل عامر بن الأضبط، وقيل: إن محلما غير الذي قتل، إنه نزل حمص ومات بها أيام بن الزبير، ويقال: إنه الذي مات في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودفن فلفظته الأرض مرة بعد أخرى. قال ابن حجر: قلت جزم بالأول بن السكن. يُنْظَر: أسد الغابة (٥/ ٧٨). الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٧٨٥).
(٢) سقط في (ب).
(٣) رواه أحمد (٦/ ١٠)، برقم (٢٣٩٢٥)، بلفظ «اللهم لا تغفر لمحلم»، ورواه أبو داود (٤/ ١٧١)، في (كتاب الديات)، في (باب الإمام يأمر بالعفو في الدم)، برقم (٤٥٠٣) بلفظ «اللهم لا تغفر لمحلم».
(٤) زيادة في (ب).
(٥) وفي (ب) (أما).
(٦) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٢٢٤، ٢٢٥).
(٧) زيادة في (ب).
(٨) وفي (ب) (امرئ).
(٩) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٤)، في (كتاب الديات)، في (باب التغليظ في قتل مسلم ظلما)، برقم (٢٦١٩)، بلفظ (أَّن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ على اللَّهِ من قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ). ورواه الترمذي (٤/ ١٦)، في (كتاب الديات)، في (باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن)، برقم (١٣٩٥).
(١٠) وفي (ب) (وقوله).
(١١) وفي (ب) (كفر).
(١٢) رواه البخاري (١/ ٢٧)، في (كتاب الإيمان)، في (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)، برقم (٤٨)، بلفظ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». ورواه مسلم (١/ ٨١)، في (كتاب الإيمان)، في (باب بيان قول النبي -صلى الله عليه وسلم- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، برقم (٦٤). ورواه النسائي (٧/ ١٢١)، في (كتاب تحريم الدم)، في (باب قتال المسلم)، برقم (٤١٠٦)، واللفظ له.
(١٣) وفي (ب) (فظاهره)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٧/ ٨٤).