(٢) العَقْد: نَقِيضُ الحَلِّ. لسان العرب (٣/ ٢٩٦) واصطلاحًا: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولا بد فيه من إيجاب وقبول. معجم لغة الفقهاء (ص: ٣١٧). (٣) في (ع) (مالكه) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٩٧). (٤) سقطت في (أ). (٥) السَّلَم بالتَّحْرِيك لُغَةً: السَّلَف. انظر: تاج العروس مادة (س ل م) (٣٢/ ٣٧٢)، الصحاح مادة (س ل م) (٥/ ١٩٥٠). واصطلاحًا: اسْمٌ لِعَقْدٍ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثَمَّنِ آجِلًا. انظر: الاختيار (٢/ ٣٣)، أنيس الفقهاء (ص: ٧٩). قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بشراء الموصوف المضمون على بائعه، وقال سعيد بن المسيب: لا يجوز السلم في شيء من الأشياء، قال أبو جعفر: وهذا محتمل أن يكون نهيًا عن بيع ما ليس عنده من الأعيان التي ليست مضمونة عليه، وليس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما لم يكن مضمونًا عليه ويجيز ما كان مضمونًا عليه بصفة. انظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير (ص: ٩٥)، الإقناع لابن المنذر (١/ ٢٦٤) (٦) المُكاتَب: العبد الذي يكاتَب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأدَّاه عُتق. أنيس الفقهاء (ص: ٦١). (٧) المَوْلَى: السَّيِّدُ. تاج العروس (٤٠/ ٢٥٣). (٨) سورة البقرة من آية (٢٨٠). (٩) النَّظِرَةُ: التَّأْخِيرُ. مختار الصحاح مادة (ن ظ ر) (ص: ٣١٣)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٤٨٢). (١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٩٨).