(٢) هو الإمام الحافظ، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، اختلف في اسمه على أقوال جمة; أرجحها، عبدالرحمن بن صخر، كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له، وقدم المدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخيبر، فأسلم سنة ٧ هـ، روى عنه (٥٣٧٤) حديثًا، ولي إمارة المدينة مدة وتوفي بها عام ٥٧ هـ. انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٦٨)، أسد الغابة ط العلمية (٦/ ٣١٣)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٨)، تذكرة الحفاظ (١/ ٢٨). (٣) أصله بالصحيحين بلفظ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره»، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به (٣/ ١١٨) برقم (٢٤٠٢)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (٣/ ١١٩٣) برقم (١٥٥٩). (٤) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٢٦٩)، منهاج الطالبين (ص: ١٢٢). (٥) عقد المعاوضة: عقد يُعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. معجم لغة الفقهاء (ص: ٤٣٨). (٦) في (أ) بياض بمقدار كلمة. (٧) الْإِبَاقُ لغَةً: الْهَرَبُ. الصحاح (ء ب ق) (٤/ ١٤٤٥)، واصطلاحًا: الْمَمْلُوك الَّذِي فر من صَاحبه قصدًا. تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥١)، أنيس الفقهاء (ص: ٦٨). (٨) في (أ) مطموسة؛ وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٩٧). (٩) ثَوى بالمكان: أَقَامَ به، فَهُوَ ثَاوٍ. الصحاح مادة (ث و ي) (٦/ ٢٢٩٦)، المصباح المنير مادة (ث و ي) (١/ ٨٨). (١٠) في (ع) (شيئا) وما أثبت هو الصحيح. انظر: فتح القدير (٧/ ٢٠٦). (١١) الفُلُوسٌ: قَدْ أَفْلَسَ الرَّجُلُ صَارَ مُفْلِسًا كَأَنَّمَا صَارَتْ دَرَاهِمُهُ (فُلُوسًا) وَزُيُوفًا. الصحاح مادة (ف ل س) (٣/ ٩٥٩). (١٢) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٩٨).