للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على ما إذا كان على صاحب الحق ضرر محض في أمر غير مشروع كما إذا دفع الرشوة حتى أخرج الوالي أحد الورثة عن الإرث وأما دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه: فجائز للدافع وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف رحمهما الله أنه كان يجيز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى وبه يفتى وإليه الإشارة (١) في كتاب الله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} [الكهف من: ١٧]، جاز التعييب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب. كذا (٢) في أحكام (٣) الصغار (٤)، وقد ذكرنا تقسيم الرشوة. فإن قلت: فعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل ألف درهم وأنكر المدعى عليه ثم تصالحا على دنانير مسماة ثم افترقا قبل القبض ينبغي أن يجوز؛ لأن هذا الصلح في زعم المدعى عليه لدفع الخصومة عن نفسه لا للمعاوضة ومع هذا لا يجوز، قلت: عدم الجواز بناء على زعم المدعي وفي زعم المدعي أنه صرف، لأنه صالحه عن الدراهم على الدنانير وفي الصرف يشترط القبض في المجلس، كذا ذكره في المبسوط (٥) في باب الصلح (٦) في الدين دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه يسقط فلا يفضي إلى المنازعة كما يقول


(١) في (ب): إشارةٌ.
(٢) يُنْظَر: مجمع الضمانات (ص: ٣٩٧).
(٣) في (أ): أحكامه.
(٤) أحكام الصغار: في الفروع لمحمد بن محمود بن حسين، مجد الدين الأسروشني. وقد سمي كتابه هذا: (بجامع الصغار)، لكنه لم يعرف به. يُنْظَر: كشف الظنون (١/ ١)، تاج التراجم ١/ ٢٧٩.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢١/ ٢٧.
(٦) في (أ): الصحاح.