للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في قول أبي حنيفة (١) - رحمه الله -، وفي قولهما تم العقد ولا يبطل؛ لأن في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن المشتري لم يملكه، والإسلام يمنعه عن تملك الخمر بالعقد، وعندهما ملكه، والإسلام منعه عن إخراجه عن ملكه، وإن أسلم البائع لا يبطل بالإجماع، وخيار المشتري على حاله؛ لأن العقد من جانب البائع باتٌّ، فإن اختاره المشتري صار له، وإن فسخ البيع صار الخمر للبائع والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكماً.

وذكر الإمام التمرتاشي - رحمه الله- "ومنها: مسلم اشترى من مسلم عصيراً بشرط الخيار، فتخمر عصيره في المدة، فسد البيع، وعندهما (٢) تم" (٣).

ثم ذكر الإمام السرخسي - رحمه الله - وقيل: يتغير العين في ضمانه، ينبغي أن يبطل الخيار عندهم.

ومنها: لو كان المشترى داراً هو ساكنها بإجارة، أو عارية، فاستدام (٤) السكنى بعد الشرط. قال الإمام السرخسي - رحمه الله -: "لا يكون اختيار أو ابتداء السكنى اختياراً؛ لأن الدار لا تمتحن بالسكنى" (٥).

وقال بكر - رحمه الله (٦) -: "استدامة السكنى اختيار عندهما؛ لأنها بملك اليمين، وعنده ليس باختيار؛ لأنها بالإجارة والعارية، ومنها حلال (٧) اشترى ظبياً بشرط الخيار فقبضه ثم أحرم والظبي (٨) في يده ينتقض (٩) البيع ويرد إلى البائع، وقالا: يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض في قولهم، وإن كان الخيار للمشتري فأحرم البائع (١٠) فللمشتري أن يرده" (١١)، قوله:


(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٣٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٦).
(٢) سقط من (ج).
(٣) البناية شرح الهداية (٨/ ٦٣).
(٤) "أمر" زيادة في (ج).
(٥) ينطر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٦١).
(٦) بكر هو خواهر زاده، سبق ترجمته ض ١٢٧. ينظر البناية شرح الهداية (٨/ ٦٣).
(٧) قال اللحياني في نوادره: "لغة أهل الحجاز: حل فلان من إحرامه يحل حلاً ومحلاً، وهو حلال، وحل، وبه نزل القرآن، قال الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]. ورجل حل من الاحرام، أي حَلالٌ. الصحاح (٤/ ١٦٧٣)، تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (ص: ٢٧٢).
(٨) "والصيد" كذا قي (ب).
(٩) "ينتقص" في (ب).
(١٠) سقطتا من (ج).
(١١) البناية شرح الهداية (٨/ ٦٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٨).