للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد تؤكد بذكر أوصافه وهو التغليظ) أي: بذكر أوصافه بدون حرف العطف حتى لو قال: والله والرحمن والرحيم صارت أيمانًا والمستحق عليه يمين واحدة (إلا أنّه يحتاط كيلا يتكرر عليه اليمين) (١)، والمراد من الاحتياط هو أن يذكره بغير [عاطف] (٢) [واو فإنّه لو ذكر قوله: والله والرحمن والرحيم بالواوات صارت ثلاثة] (٣) أيمان والمستحق عليه يمين واحدة كذا في مبسوط فخر الإسلام (٤) -رحمه الله-.

(وقيل في زماننا إذا ألحّ الخصم ساغ للقاضي أن يحلّف بذلك لقلة مبالاة الْمُدَّعَى عليه باليمين بالله) (٥) لكن ذكر الإمام الاسْتَرُوشَنِيّ -رحمه الله- في الفصول (٦) أنّ القاضي إذا حلف الْمُدَّعَى عليه بالطلاق فنكل لا يقضي عليه بالنكول؛ لأنّه نكل عمّا هو منهي عنه شرعًا، وكذا إذا حلفه [وحلَف] (٧) ثُمَّ حلفه بالله (اين سوكَند راست خوردى؟) (٨) فنكل عن هذه اليمين لا يقضى عليه؛ لأنّ حقه في اليمين مرة وقد حلَف مرة وذكر فيه أيضاً الشاهد إذا أنكر الشهادة لا يحلِّفه القاضي ولو قال الْمُدَّعَى عليه: الشاهد كاذب وأراد تحليف المُدَّعِي ما تعلم أنّه كاذب لا يحلّفه وكذا لو قال الْمُدَّعَى عليه: (اين شاهد مقر آمده است بيش از كَوا هى كه اين مال محدود منست) (٩) وأراد تحليف الشاهد أو المدّعي لا يحلَّف.

وذكر في المَبْسُوط (١٠) ولا يحلّف الشاهد؛ لأنّا أمرنا بإكرام الشهود وليس من إكرامه استحلافه [لقوله -عليه السلام-: «من كان حالفا فليحلف بالله»؛ ولأن القسم ينتفع بتعظيم المقسم به] (١١)؛ ولأنّ الإستحلاف بشيء على الخصومة ولا خصم للشّاهد.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٩).
(٢) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/ ١٠٥).
(٥) يُنْظَر: الهدية (٣/ ١٥٩).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٨/ ٧٧٧)، ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير (٨/ ٢٠٥)، والفتاوى الهندية (٤/ ٢٤).
(٧) [ساقط] من (أ).
(٨) هذه العبارة فارسية بمعنى: هل أنت صادق في هذا الحلف؟.
(٩) هذه العبارة فارسية بمعنى: هذا شاهد أقر قبل الشهادة أن هذا المال المحدد ملكي أنا. يُنْظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.
(١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/ ٢٢٩).
(١١) [ساقط] من (ب) و (ج).