للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومراده شيء [يتعين بالتعيين] ((١) شيخ الإسلام، والذخيرة (٢)، ففيه روايتان.

في رواية يجوز، وهي رواية كتاب الشرب (٣) وفي رواية لا يجوز، وهي رواية آخر كتاب المكاتب في الأصل، كذا في الذخيرة (٤)، (وهي مسألة الكتابة على [الأعيان] ((٥) (وقد ذكرنا وجه الروايتين يعني الجواز وعدم الجواز في كفاية المنتهى وهو كتاب صنفه المصنف -رحمه الله- كتاب حافل عظيم لم يقع في هذه الديار، قيل: إنه موجود في بلاد الهند وأحاله عليه ولم يذكره هنا لطول الكلام فيه.

انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١).» وإن أحاله ولم يورده؛ لأن كلا الوجهين مطول غاية التطويل،


(١) في (أ) يتغير بالتغيير وفي (ب) يتعين بالتعيين.» قال ذلك، أو لم يقل، أي قوله: (إن أديت إلي ألفا فأنت حر فيعتق بأداء المشروط) كما لو كاتبه على خمر فأداها.
(ولو كاتبه على عين في يد المكاتب، ففيه روايتان): أي على عين معين سوى الدراهم، والدنانير؛ لأنه إذا كانت في يد العبد دراهم، أو دنانير من كسبه بأن كان عبدا مأذونا، واكتسب الدراهم، أو الدنانير، فكاتبه على تلك الدراهم، أو الدنانير اتفقت الروايات على أن الكتابة جائزة، كذا في مبسوط انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٩).
(٣) هذا الكتاب لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عمرو الطبري الحنفي توفى ببغداد سنه ٣٤٠ أربعين وثلاثمائة. وله شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع.
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٢٩)، هدية العارفين (١/ ٦٢).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١).
(٥) في (ب) الإعتاق والصحيح ما ذكر في (أ).» وهي ما ذكر قبيل هذا بقوله: (وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز).
وعن أبي حنيفة -رحمه الله- رواه الحسن أنه يجوز (وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى هذا الكتاب على بن أبي بكر بن عبد الحليل الإمام برهان الدين الفرعاني المرغيناني الفقيه الحنفي المتوفى سنة ٥٩٣. وله أيضا بداية المبتدى في الفروع. التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عنيد. شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع. وكفاية المنتهى في شرح بداية المبتدى له.
انظر: هدية العارفين (١/ ٧٠٢).