(ولو كاتبه على عين في يد المكاتب، ففيه روايتان): أي على عين معين سوى الدراهم، والدنانير؛ لأنه إذا كانت في يد العبد دراهم، أو دنانير من كسبه بأن كان عبدا مأذونا، واكتسب الدراهم، أو الدنانير، فكاتبه على تلك الدراهم، أو الدنانير اتفقت الروايات على أن الكتابة جائزة، كذا في مبسوط انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١). (٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٩). (٣) هذا الكتاب لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عمرو الطبري الحنفي توفى ببغداد سنه ٣٤٠ أربعين وثلاثمائة. وله شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٢٩)، هدية العارفين (١/ ٦٢). (٤) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١). (٥) في (ب) الإعتاق والصحيح ما ذكر في (أ).» وهي ما ذكر قبيل هذا بقوله: (وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز). وعن أبي حنيفة -رحمه الله- رواه الحسن أنه يجوز (وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى هذا الكتاب على بن أبي بكر بن عبد الحليل الإمام برهان الدين الفرعاني المرغيناني الفقيه الحنفي المتوفى سنة ٥٩٣. وله أيضا بداية المبتدى في الفروع. التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عنيد. شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع. وكفاية المنتهى في شرح بداية المبتدى له. انظر: هدية العارفين (١/ ٧٠٢).