للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك الوجهان نذكر أن في الذخيرة (١) بتمامها، وأنا أذكر ما هو للحاصل منهما، فوجه رواية عدم الجواز هو أنا متى جوزنا الكتابة [على العين لا يخلو، إما أن يجعل العبد أحق بهذا العين، أو لا، فإن لم يجعل العبد أحق به لم تجز هذه الكتابة] (٢) لانعدام موجب الكتابة في الحال؛ ولأن العين قبل الكتابة كان مملوك المولى رقبة، ويدا، فمتى بقي كذلك بعد الكتابة لا يستفيد المولى بهذه الكتابة شيئا لا ملك الرقبة، ولا ملك التصرف، فكان بمنزلة ما لو اشترى شيئا من العبد المأذون، ولا دين عليه، فإنه [لا يجوز] (٣)، ولو جعلنا العبد أحق به لا يجوز أيضا؛ لأنه لا يتحقق [معنى] (٤) الكتابة. لأن تفسير الكتابة شرعا: إيجاب حريتين على سبيل التعاقب، وهو إثبات [حرية] (٥) الرقبة مرتبا على حرية (٦) [العبد] (٧) بطريق التعاقب، ولو جوزنا الكتابة على العين ثبتت الحريتان معا لا على سبيل التعاقب، فيكون إعتاقا على مال، ولا يكون كتابة؛ وذلك أن العبد إذا صار أحق بالعرض، أو لا يصير العرض مملوكا [للمولى] (٨) على الحقيقة بنفس العقد، وإذا ملكه بنفس العقد [يعتق العبد] (٩)، كما فرغا من العقد فيثبت حرية اليد، والرقبة معا لا على سبيل الترادف، فلا يكون كتابة بخلاف ما لو كاتبه على


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨١).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) يجوز.
(٤) في (أ) مع وفي (ب) معنى والصواب ما ذكر في (ب).
(٥) في (ب) حرمة.
(٦) في (ب) حرمة.
(٧) في (ب) اليد.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) ساقطة من (أ).