للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدراهم التي في يده لأنا لو جوزنا الكتابة على هذه الدراهم [الذي في يده] (١)، وجعلنا العبد أحق بها [يتحقق] (٢) معنى الكتابة.

لأن العقد لا [يتعلق] (٣) بعينها، وإنما يتعلق العقد بمثلها دينا في الذمة؛ لأن الدراهم، والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات، وما ثبت دينا في ذمة العبد للمولى فإنما يملكها المولى على الحقيقة بالقبض، وإذا توقف حقيقة الملك في الدين على القبض بتحقيق معنى الكتابة، فإنه تثبت حرية اليد للحال، وحرية الرقبة في الثاني بخلاف العين على ما قلنا (٤)، وأما وجه رواية الجواز، فهو أن الكتابة على دراهم في يد العبد تجوز، ويصير العبد أحق به، فكذلك يجوز على عين في يده، ويصير المكاتب أحق به، ومتى صار أحق به أفادت الكتابة فائدتها، فيجوز.

أما قوله: إن الكتابة على العين لا تجوز؛ لأنه يثبت [الحريتان] (٥) معا، فيكون إعتاقا على مال لا كتابة.

قلنا: إنما كان هذا هكذا أن لو جعلنا بدل الكتابة رقبة [القبض] (٦)، ونحن لا نجعل كذلك، بل يجعل بدل الكتابة ملك التصرف في القبض، فيثبت للمولى بعقد الكتابة ملك التصرف في العوض، وملك التصرف يصلح عوضا.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب) فيتحقق.
(٣) في (ب) يتحقق.
(٤) عند أداء المكاتب جميع بدل الكتابة.
(٥) في (أ) للحريتان وفي (ب) الحريتان والصواب ما ذكر في (ب).
(٦) في (ب) العرض.