(٢) ينظر: البناية (١٣/ ٤٥٨). (٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٨٨٦ رقم الحديث: ١٢١٨). (٤) سورة التوبة: ٣٤. (٥) سورة آل عمران: ٩٧. (٦) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غ: "مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا شَاءَ نَصْرَانِيًّا". رواه الدارمي في سننه (٢/ ٢٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٣٤) والروياني في مسنده (٢/ ٣٠١) وابن الجوزي في الموضوعات (١١٥٥) من طرق عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن ابن سابط عن أبي أمامة. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ١٦٩) بعد إيراده للحديث: هذا منكر عن شريك. والحديث قد روي بألفاظ أخرى عن عدد من الصحابة: ١ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} آل عمران. رواه الترمذي (٨١٢) وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ، وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحديث. ٢ - عن أبي هريرة- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أي الملتين شاء: إما يهوديا، وإما نصرانيا". رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٢) في ترجمة عبدالرحمن بن القطامي، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٥٨٣ ح ١١٥٣. ٣ - عن عبد الرحمن بن غُنم أنه سمع عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -يقول: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. رواه الإسماعيلي كما عزاه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٩٧)، قال ابن كثير عقب الأثر: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.